responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 48

و أما المحال عليه فالمشهور بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) اعتبار رضاه أيضا، [1] بل ادعى عليه الشيخ الإجماع، قال في المختلف: احتج الشيخ على ما اختاره بأن الإجماع واقع على صحة الحوالة مع رضى المحال عليه و لا دليل على صحتها من غير رضاه، و لأن إثبات المال في ذمة الغير مع اختلاف الغرماء في شدة الاقتضاء و سهولته تابع لرضاه.

و يمكن أن يجاب بأن نفى الإجماع نفى دليل خاص، و نفى الخاص لا يستلزم نفى العام، مع أن الأصل يقتضي الصحة لقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [2]، و نمنع اعتبار رضاه كما لو باعه، و لم نقف على حديث- يتضمن ما ادعاه علمائنا في هذا الباب، مع أن الشيخ المفيد لم يذكر اعتبار رضى المحال عليه، بل عبارته تشعر بعدم اعتبار رضاه، ثم نقل العبارة المذكورة، ثم قال: و كذا قال الشيخ في النهاية.

أقول: لا يخفى أنه و ان لم يرد في الاخبار ما يقتضي رضى أحد من هذه الثلاثة المذكورة، الا أن ما علل به رضى الأولين مضافا الى الإجماع على ذلك لا يخلو من قوة، و أما ما علل به الأخير فهو ظاهر الضعف عند التأمل، و مثله أيضا ما قيل: من أن الأصل بقاء المال في ذمة المحال عليه للمحيل، فيستصحب.

و التحقيق كما ذكره شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، أن المحيل قد أقام المحتال مقامه في القبض بالحوالة، فلا وجه لافتقاره الى رضاء من عليه الحق، كما لو و كله في القبض منه، بخلاف الأولين لما عرفت.


[1] المفهوم من كلام العلامة في التذكرة أيضا عدم الخلاف في ذلك حيث قال: في أصحابنا من يشترط رضى الثلاثة، و قال في موضع آخر: و يشترط عندنا رضى المحال عليه، ثم نقل الخلاف عن بعض العامة فقط، و هو كما ترى ظاهر فيما قلناه، مع انه في المختلف كما نقلناه في الأصل خالف في ذلك، و تبعه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، و هو الأقرب كما أوضحناه في الأصل، و يشير أيضا الى وجود الخلاف في المقام، ما في عبارة ابن حمزة على ما نقله في المختلف، حيث قال: تصح الحوالة بشروط عشرة الى أن قال: و رضى المحال عليه على الصحيح، قال في المختلف و هو يشعر بوجود قول لبعض أصحابنا ينافيه و انه لا يعتبر رضاه، انتهى و بذلك يظهر ما في كلام المحقق الأردبيلي حيث انه نسب الخلاف في هذه المسألة إلى الشهيد الثاني في المسالك خاصة مع اعترافه بنقل الشيخ الإجماع و فيه ما عرفت. منه (رحمه الله).

[2] سورة المائدة- الاية 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست