responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 47

قال في التذكرة: الحوالة عقد لازم، فلا بد فيها من إيجاب و قبول، كغيرها من العقود، و الإيجاب كل لفظ يدل على النقل و التحويل مثل أحلتك و قبلتك و اتبعتك، و القبول ما يدل على الرضا نحو رضيت و قبلت، و لا تقع معلقة بشرط و لا صفة، بل من شرطها التنجيز، فلو قال: إذا جاء رأس الشهر أو ان قدم زيد فقد أحلتك عليه لم يصح، لأصالة البراءة و عدم الانتقال، و لا يدخلها خيار المجلس.

لانه مختص بالبيع، و ليست بيعا عندنا، و هل يدخلها خيار الشرط، منع منه أكثر العامة، و الحق جواز دخوله

لقولهم [1] (عليهم السلام): «كل شرط لا يخالف الكتاب و السنة فإنه جائز».

، و لو قال: أحلنى على فلان، فقال أحلتك، افتقر الى القبول، و لا يكفي الإيجاب، انتهى.

أقول: قد عرفت في غير موضع و لا سيما في كتاب البيع مما في اشتراطهم للإيجاب و القبول و نحوهما من الشروط التي أوجبوها في العقود من عدم الدليل على ذلك، بل إطلاق الاخبار و عبارات العقود المذكورة فيها تردد جميع ما ذكروه، و أن الأمر في العقود أوسع مما ضيقوه، و الظاهر أيضا تطرق المناقشة الى ما ذكره من عدم جواز كونها معلقة على شرط، لعدم الدليل عليه، و لعموم [2]

«المسلمون عند شروطهم».

، و الله العالم.

الثانية [أركان الحوالة]

- لا يخفى أن أركان الحوالة ثلاثة: المحيل، و المحتال، و المحال عليه و يعتبر رضا الثلاثة عند الأصحاب، أما المحيل فموضع وفاق، قال في التذكرة:

يشترط في الحوالة رضى المحيل، و هو الذي عليه الحق إجماعا، فلو اكره على أن يحيل فأحال بالإكراه لم يقع الحوالة، و لا نعرف فيه خلافا، فان من عليه الحق مخير من جهات القضاء، فله أن يقضى من أي جهة شاء، لا يتعين عليه بعض الجهات قهرا.

و أما المحتال فالوجه في اعتبار رضاه أن حقه ثابت في ذمة المحيل، فلا يلزمه نقله إلى ذمة أخرى إلا برضاه، و الحكم في ذلك أيضا إجماعي كما صرح به في التذكرة، فقال: يشترط رضاء المحتال عند علمائنا أجمع، و به قال الشافعي و أبو حنيفة، ثم ذكر نحو ما ذكرناه من التعليل.


[1] الوسائل ج 12 الباب 6- من أبواب الخيار ص 353.

[2] الوسائل ج 12 الباب 6- من أبواب الخيار ص 353.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست