responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 49

و اختلاف الناس في الاقتضاء لا يمنع مطالبة المستحق و من يعينه لذلك، و التوقف على رضاه محل البحث، فأخذه في الدليل مصادرة محضة.

قوله: و لأن إثبات المال في ذمة الغير تابع لرضاه، بمعنى أن نقلة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه يتوقف على رضاه، يمكن دفعه، بأنا نمنع من اقتضاء الحوالة النقل، و انما هي إيفاء لما في ذمة الغير، فلا تقصر عن بيعه كما أشار إليه العلامة فيما تقدم من جوابه عن كلام الشيخ، و أصالة بقاء الحق معارضة بأصالة عدم الاشتراط، و الاستصحاب انقطع بما ذكرناه، خصوصا مع اتفاق الحقين جنسا و وصفا.

نعم لو كانا مختلفين و كان الغرض استيفاء مثل الحق المحال، توجه اعتبار رضى المحال عليه، لأن ذلك بمنزلة المعاوضة الجديدة، فلا بد من رضى المتعاوضين، و مع ذلك لو رضى المحتال بأخذ جنس ما على المحال عليه، زال المحذور.

و بذلك يظهر قوة القول بعدم اشتراط رضى المحال عليه، الا في صورة اختلاف المال المحال، مع ما في ذمة المحال عليه، و عدم رضا المحتال بأخذه، لما عرفت.

تنبيهات

الأول

- ينبغي أن يعلم أنه على تقدير القول المشهور من اعتبار رضى الثلاثة فإن اعتبار رضى المحال عليه ليس على حسب رضى الآخرين، فان الآخرين ركنا العقد الذي لا يتم إلا بالإيجاب و القبول، فالإيجاب من المحيل و القبول من المحتال، و يعتبر في عقدها عند الأصحاب ما يعتبر في غيره من العقود من اللفظ و المقاربة و نحوهما بخلاف المحال عليه، فإنه يعتبر رضاه كيف اتفق، مقارنا أو متراخيا، أو متقدما أيضا، لحصول الغرض المطلوب منه على كل من هذه الوجوه.

الثاني

- لا يخفى أنه على ما اخترناه من القول بعدم اعتبار رضى المحال عليه، انما يتجه فيما إذا كان مشغول الذمة بمال المحيل، أما لو كان بريء الذمة و قلنا بصحة الحوالة كما هو أصح القولين- فإنه يشترط رضاه إجماعا.

الثالث

- ان ما تقدم من الإجماع على اشتراط رضى المحيل في صحة الحوالة مخصوص بما إذا لم يتبرع عنه متبرع بوفاء الدين الذي عليه، أما لو تبرع المحال عليه بالوفاء فإنه لا تعتبر رضى المحيل قطعا، لانه وفاء دينه و ضمانه بغير اذنه،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست