responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 46

المسألة السابعة [جواز ترامي الضمان و دوره]

- قد صرح الأصحاب بجواز ترامى الضمان و دوره، بان يضمن ضامن ثم يضمن عنه آخر و هكذا الى عدة ضمناء، و لا مانع منه لتحقق شرطه، و هو ثبوت المال في ذمة المضمون عنه، و هو هنا كذلك، و حينئذ فيرجع كل ضامن على من ضمن عنه إذا كان الضمان باذنه بما أداه عنه، و يصح دوره، بأن يضمن الأصل ضامنه، أو ضامن ضامنه و ان تعدد، فيسقط بذلك الضمان، و يرجع الحق كما كان، و يترتب عليه أحكامه، كما لو وجد المضمون له الأصل. الذي صار ضامنا معسرا مثلا.

فان له الفسخ و الرجوع الى الضامن السابق، و قد يختلفان بأن يضمن الحال مؤجلا، و بالعكس كما تقدم في الموضع السابع من البحث الأول، و قد تقدم نقل خلاف الشيخ في ذلك. و الله العالم.

المقصد الثاني في الحوالة

و البحث فيها يقع في مسائل

الأولى [تعريف الحوالة]:

قيل الحوالة عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله، و في التذكرة: عرفها بأنها تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، و لم يشترط في الذمة المحول إليها الاشتغال بمثل المال المحول، إدخالا للحوالة على البريء في التعريف المذكور، و ظاهر التعريف الأول خروجه، مع أنهم عدوا الحوالة على البريء من هذا الباب، و أورد على العلامة في تعريفه في التذكرة- بأنه و ان قصد بإسقاط هذا القيد المحاولة لإدخال هذا الفرد لئلا ينتقض التعريف في عكسه، الا أنه وقع فيما هو أصعب منه، لشموله حينئذ للضمان بالمعنى الأخص لأن المال يتحول فيه من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، فانتقض في طرده.

و أجاب عنه المحقق الأردبيلي (رحمه الله عليه)، بأن المراد كما هو الظاهر التحويل من ذمة المحول الذي هو المحيل لا مطلقا، قال: على أنه ليس أصعب، لأن التعريف بالأعم جائز عند المتقدمين، بخلاف الأخص فإنه غير جائز عند أحد فقوله في شرح الشرائع: فوقع فيما هو أصعب منه محل التأمل، انتهى.

ثم ان في تعريفهم لها بأنها تحويل الحق أو تحويل مال، ما يشير الى أن الحوالة ناقلة للمال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، و من أجل ذلك سميت حوالة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست