responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 434

أن يردها، فان ترك هذا الترتيب فدفعها الى الحاكم أو الأمين مع إمكان الدفع الى المالك أو وكيله ضمن، و لا يجوز أن يسافر بها، فان سافر بها مع القدرة على الرد على صاحبها أو وكيله أو الحاكم أو الأمين ضمن عند علمائنا أجمع، سواء كان السفر مخوفا أو غير مخوف، انتهى.

قيل: و المراد بتعذر الوصول الى المالك أو وكيله أو الحاكم المشقة الكثيرة الراجعة إلى التعسر، لان ذلك معنى هذا اللفظ عرفا و لغة، لما في التزامه بتحمل ما يزيد على ذلك من الحرج و الضرر المنفيين، و هو جيد.

بقي الكلام في ما لو اضطر الى السفر بالوديعة بأن يضطر الى السفر، و ليس في البلد حاكم و لا أمين و لم يجد المالك و لا وكيله أو اتفق في البلد ما يوجب الخروج من حريق أو غارة أو نهب، و لم يجد أحدا من هؤلاء المذكورين. فان ظاهرهم جواز السفر بها، و لا ضمان و ادعى عليه في التذكرة الإجماع، قال: لان حفظها حينئذ في السفر بها و الحفظ واجب، و إذ لم يتم الا بالسفر بها كان السفر بها واجبا، و لا نعلم فيه خلافا أما لو عزم السفر من غير ضرورة في وقت السلامة و أمن البلد و عجزه عن واحد هؤلاء المذكورين و سافر بها فالأقرب الضمان لانه التزم الحفظ في الحضر، فليؤخر السفر أو يلزم خطر الضمان، انتهى.

و ظاهر آخر كلامه جواز السفر من غير ضرورة مع العجز عن أحد هؤلاء و استصحاب الامانة مع التزام الضمان، و منعه في المسالك في الصورة المذكورة فقال بعد نقل ذلك عنه: و الأجود المنع، و هو الأقرب الى جادة الاحتياط المطلوب في أمثال هذه المقامات الخالية من النصوص.

و كيف كان فالضمان مما لا اشكال فيه، فان ظاهر إطلاق الإيداع و الحفظ انما ينصرف الى الحضر، و لان السفر لا يخلو من خطر في الجملة، و يؤيده أنه الا وفق بالاحتياط.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست