responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 433

قال في المسالك: و هو موضع وفاق، و لانه تصرف في مال الغير بغير اذنه، قال:

و في حكم مشاركته في الوديعة وضعها في محل مشترك في التصرف، بحيث لا يلاحظه في سائر الأوقات نعم لو كان عند مفارقته لضروراته يستحفظ من يثق به و يلاحظ الحرز في عوداته، رجح في التذكرة اغتفاره لقضاء العادة به و لأنه إيداع عند الحاجة، ثم قال: و لو فوض الحفظ الى الغير لا لضرورة أو أشركه أو لم يحرز عنه ضمن، انتهى.

و لو أودعها من غير اذن و لا ضرورة ضمن، و كان لصاحبها أن يرجع على من يشاء منها لو تلفت، فان رجع على المستودع الأول فلا رجوع له على الثاني، و ان رجع على المستودع الثاني كان للمستودع الثاني أن يرجع على المستودع الأول، لأنه دخل معه على أن لا يضمن كذا ذكره في التذكرة.

و الوجه فيه أن الحكم هنا كما في الغاصب، و قد ذكروا ثمة أنه مع رجوع المالك على أيهما شاء، فان الجاهل منهم بالغصب يرجع على من غره، فسلطه على مال الغير، و لم يعلمه بالحال، و أما العالم فلا رجوع له فهيهنا أيضا كذلك فمتى رجع المالك على المستودع الأول، فإنه لا رجوع للمستودع الأول على الثاني، لعلمه بعدم جواز ما فعله، فقد سلطه على إتلافه، بخلاف رجوع المالك على المستودع الثاني لأنه مغرور، فلا ضمان عليه، بل يرجع على الأول.

الرابع [في أنه يضمن مع السفر بالوديعة]

ما ذكر من أنه يضمن مع السفر بها على الوجه المذكور، و الظاهر أنه مما لا خلاف فيه، قال في التذكرة: لو عزم المستودع على السفر كان له ذلك، و لم يلزمه المقام لحفظ الوديعة، لأنه متبرع بإمساكها، و يلزمه ردها الى صاحبها أو وكيله، و الا فالحاكم، و يجب عليه قبولها، لانه موضوع للمصالح فان لم يجد دفعها الى أمين، و لا يكلف تأخير السفر، لأن النبي (صلى الله عليه و آله) كانت عنده ودائع، فلما أراد الهجرة سلمها إلى أم أيمن، و أمر عليا (عليه السلام)

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست