responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 435

تنبيهات:

أحدها [لو عزم المستودع على السفر فدفن الوديعة]

- قال في التذكرة: لو عزم المستودع على السفر فدفن الوديعة ثم سافر ضمنها ان كان دفن في غير حرز، فان دفنها في منزله في حرز و لم يعلم بها أحدا ضمنها أيضا، لأنه غرر بها، و لانه ربما هلك في سفره فلا يصل صاحبها إليها، لأنه ربما خرب المكان أو غرق فلا يعلم أحد مكانها، فإن أعلم بها غيره و كان غير أمين ضمن، لانه قد زادها تضييعا، و ان كان أمينا و لم يكن ساكنا في الموضع ضمنها، لأنها لم يودعها عنده، و ان كان ساكنا في الموضع فان كان مع عدم صاحبها و الحاكم جاز، لان الموضع و ما فيه في يد الأمين، و الاعلام كالإيداع، انتهى.

و ثانيها- هل المراد بالسفر هنا هو السفر الشرعي أعني قصد المسافة أو ما هو أعم منه

و من العرفي كالتردد فيما دون ذلك، قال في شرح القواعد: لم أقف على تحديد، و المتبادر منه شرعا قصد المسافة، فعلى هذا لا يجب الرد الا بالخروج إلى مسافة، و هو مشكل لانه متى خرج المستودع من بلد الوديعة على وجه لا يعد في يده عرفا يجب أن يقال أنه ضامن، لأنه أخرج الوديعة من يده، فقصر في حفظها فيضمن، و ينبغي الجزم بأن تردده في البلد و ما حوله في المواضع التي لا يعد الخروج إليها في العادة خروجا عن البلد و انقطاعا عنه كالبساتين و نحوها لا يجب معها رد الوديعة، و من تعذر الحاكم و الثقة كذا ذكره المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد، و هل الجميع من كلام الشرح أو ممزوجا بكلامه احتمالان، حيث أنه لا يحضرني الان الشرح المشار اليه.

و قال في المسالك: و أما السفر فالأولى حمله على العرفي أيضا لا الشرعي، فعلى هذا لا يجوز استصحابها في تردداته في حوائجه إلى حدود البلد، و ما قاربه من القرى التي لا يعد الانتقال إليها سفرا مع أمن الطريق، و لا يجوز إيداعها في مثل ذلك مع إمكان استصحابها، كما لا يجب ردها على المالك، انتهى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست