responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 406

نعم لو كان الأمين هو الساعي بها الى الظالم، و لم يقدر بعد ذلك على دفعه، فإنه لا يبعد ضمانه من حيث تفريطه في الحفظ بالسعاية اليه، و بذلك صرحوا جازمين بالحكم المذكور، بخلاف ما لو كان السعاية من غيره، أو علم بها الظالم من غير سعاية أحد.

قالوا: و مثله ما لو أخبر اللص بها فسرقها و هو ظاهر فيما لو أخبره بمكانها، أما لو أخبره بها في الجملة فإن ظاهر العلامة في التذكرة: أنه لا يضمن.

قال في المسالك بعد نقل ذلك عنه: و يشكل مع كونه سببا في السرقة لانه تفريط نعم لو لم يقصدها اللص فاتفقت مصادفته لها توجه ذلك، و هذا بخلاف الظالم، فإنه بعمله يضمن مطلقا، و الفرق أن الظالم إذا علم بها أخذها قهرا و السارق لا يمكنه أخذها إلا إذا علم موضعها، انتهى.

أقول: و ما ذكره في الفرق يرجع الى ما قدمناه من أنه لا يضمن في صورة إخبار السارق الا مع اخباره لمكانها فلا وجه لما ذكره من الاستشكال و دعوى الضمان بكونه سببا في السرقة و أنه تفريط، فان ذلك لا يتم الا مع الاعلام بالمكان كما لا يخفى، و بما ذكرناه في المقام يعلم ما في كلام بعض مشايخنا الاعلام من متأخري المتأخرين الكرام في بعض أجوبة مسائله من الغفلة في المقام، حيث سأله السائل بما صورته إذا سأل الجائر هل عندك وديعة لفلان أم لا؟ فقال: نعم فأنفذ إلى داره و أخذها، فهل يضمن الودعي أم لا؟ فان اعتذر بأن خاف الكذب فهل يعذر أم لا؟

فأجاب بما صورته أقول: هنا مسألتان: أما الاولى فلا يضمن الودعي بمجرد اخباره- إذا لم ينقلها اليه و ان كان السبب في إتلافه إخباره بها- لكنه فعل محرما لإعانته على المعصية، لأن الدال على الشر كفاعله، و أما الثانية فالكذب هنا غير حرام بل واجب، لحفظ مال المسلمين من التلف، و قد ورد في الحديث أن الله يبغض الصدق في الإفساد كما يحب الكذب في الإصلاح، انتهى.

فان فيه كما عرفت من كلامهم أنه متى كان هو الساعي بها الى الظالم و السبب

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست