responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 407

في أخذها فإنه يكون ضامنا، و لا ريب أنه في اخباره الظالم بذلك بعد سؤاله له يكون قد سعى بها اليه.

و يؤكده أيضا ما ذكروه و سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى من أنه لو يتمكن من الدفع وجب، و لو لم يفعل ضمن، فإنه إذا كان يضمن بعدم الدفع عنها لكونه مستلزما للتفريط في حفظها، فلان يضمن مع اخباره بها بطريق أولى، الا أنى لم أقف في الحكم المذكور على نص بالخصوص يوجب الضمان في الصورة المذكورة، و ان كان ظاهر كلامهم الاتفاق على ذلك، و لعل المستند فيه صدق التفريط بذلك و النصوص قد دلت على الضمان معه، و ظاهر كلامه تخصيص الضمان بصورة نقلها اليه و دفعها بيده دون السعى بها.

و بالجملة فالظاهر أن كلامه هنا ناش عن الغفلة عن مراجعة كلام الأصحاب و إعطاء التأمل حقه في الباب، و الله العالم.

و

رابعها [في وجوب دفع الظالم عن الوديعة مع التمكن]

- ما ذكره من أنه لو تمكن من الدفع وجب، أى تمكن من دفع الظالم عن الوديعة، و لا إشكال في وجوبه، لوجوب الحفظ عليه كما تقدم، فيجب كلما توقف عليه، فلو أهمل مع قدرته على ذلك ضمن بالتقريب المتقدم، سواء كان الدفع بالاختفاء و التواري عن الظالم، أو التوسل الى ذلك بالوسائل، و لو توقف ذلك على دفع المال منها أو من غيرها بحيث لا يندفع بدونه عادة، قال في المسالك: الأقرب جوازه، و يرجع به على المالك ان لم يمكن استيذانه قبل الدفع، أو استيذان وليه، و عدم نية التبرع و لو ترك الدفع عنها ببعضها مع إمكانه ضمن، ما يزيد عما يدفعه به لا الجميع لان مقدار المدفوع ذاهب على التقديرين انتهى.

و أشار بقوله: و لا يجب تحمل الضرر الكثير بالدفع كالجرح و أخذ المال إلى أنه لو كان الضرر قليلا وجب تحمله في دفع الظالم الا أن فيه ان ذلك مما يختلف باختلاف إقدار الناس و مراتبهم، فرب رجل لمزيد شرفه و رفعة قدره

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست