responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 281

ثم ذكر جملة من الحيل في ذلك، و منها جعل البذر منهما قال (رحمة الله عليه) فلو اتفق اثنان على المعاملة في مثل ذلك في الأرض الخراجية فطريق الصحة الاشتراك في البذر، بحيث يمتزج على الوجه المقرر في باب الشركة، و يجعلان باقي الأعمال بينهما على نسبة المال، و لو اتفقا على زيادة عمل من أحدهما نوى به التبرع، فلا رجوع له بالزائد، و لو أرادا جعل الحاصل مختلفا مع التساوي في البذر أو بالعكس، بنى على ما تقرر في الشركة من جواز ذلك، و قد عرفت أن المختار جواز الزيادة في القدر للعامل، أو من له زيادة في العمل، فليلحظ ذلك أو غيره من الحيل الشرعية على توسيع هذه المعاملة، لأنها متداولة في كثير من البلاد التي أرضها غير مملوكة، فيحتاج فيها الى وجه مجوز و يمكن فرضه بأمور، ثم عد جملة من الحيل في ذلك.

و أنت خبير بأن غاية ما يفهم من حقيقة المزارعة و صيغتها و تعريفها هو أولوية أحدهما بمنفعة تلك الأرض، أعم من أن يكون بالملك الطلق لرقبة الأرض، و منفعتها بالإجارة، أو الأولوية الحاصلة في الأرض الخراجية أو المباحة بالتحجير أو الإحياء، و ان لم نقل بحصول الملك به.

و بالجملة فما يدل على كون المنفعة له بأي نحو كان، و يدل على ذلك الأخبار الواردة في مزارعة أرض الخراج من غير اشتراط شيء مما ذكره.

و منها

صحيحة يعقوب ابن شعيب [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها الى رجل على أن يعمرها، و يصلحها و يؤدى خراجها و ما كان من فضل فهو بينهما، قال: لا بأس».

و صحيحة الحلبي [2] عن أبى عبد الله (عليه السلام) في حديث «أنه سئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع و النصف و الثلث؟ قال: لا بأس به» الحديث.


[1] الكافي ج 5 ص 268 ح 2، التهذيب ج 7 ص 198 ح 22، الوسائل ج 13 ص 203 ح 2.

[2] الكافي ج 5 ص 268 ح 2، التهذيب ج 7 ص 201 ح 34، الوسائل ج 13 ص 200 ح 8.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست