responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 282

على أنه قد صرح هو و غيره بل الظاهر انه لا خلاف فيه، الا من بعض متأخري المتأخرين كما تقدم ذكره بأنه يجوز بيع الأرض الخراجية تبعا للآثار، و متى جاز البيع جازت المزارعة بطريق أولى، و بذلك يظهر أن إطلاقه المنع من المزارعة في الأرض الخراجية بناء على أنها ملك للمسلمين قاطبة، و ان هذا الزارع لا يملكها، و من شرط المزارعة الملك لأحدهما كما ذكره غير جيد.

فان قيل:- انه بعد حصول الآثار فيها كما يجوز بيعها يجوز المزارعة أيضا، و المدعى أنما هو قبل حصول الآثار فيها- قلنا: هذه الآثار التي يترتب عليها جواز البيع انما حصلت بعد الفتح، و ثبوت كونها خراجية، فالمجوز لهذه الآثار مجوز للمزارعة عليها، و هو ظاهر.

الرابعة [كون المزارعة عقدا لازما]

- قد عرفت أن عقد المزارعة عندهم من العقود اللازمة التي لا تبطل الا بالتقايل، أما كونه من العقود اللازمة فلأنه مقتضى الأصل، إذ الأصل لزوم العقد الا ما خرج بدليل، و للخبر المشهور

«المؤمنون عند شروطهم» [1].

و آية «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [2] و نحو ذلك من الأدلة العامة.

و أما كونه لا يبطل الا بالتقايل، فالمراد به بالنظر الى اختيار المتعاقدين يعنى ليس كالعقود الجائزة التي لكل من المتعاقدين فسخها، و الا فإنه يبطل أيضا بغير التقائل كانقطاع الماء عن الأرض، و فساد منفعة الأرض، فالحصر في التقائل ليس حصرا حقيقيا، و انما هو بالإضافة إلى المتعاقدين.

و الظاهر أن المستند في بطلانه بالتقايل هو الإجماع، و لا يبطل بالبيع و لا بموت أحد المتعاقدين: لعدم المنافاة بين البيع أو الموت و بين بقاء المزارعة كما سيأتي مثله في الإجارة على الأظهر، و ان كان فيه ثمة قول بالبطلان بالموت.


[1] الوسائل ج 15 ص 30 ح 4.

[2] سورة المائدة- الاية 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست