responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 280

و أشار بقصورهما عن الدلالة إلى احتمال كون أزرع بلفظ المستقبل، بل هو الظاهر من الرواية الاولى.

و فيه أولا انه و ان كان بلفظ المستقبل الا أن فيه ردا عليه فيما ادعاه من الانحصار في لفظ الماضي، و ثانيا ما عرفت من الصحيحة المتقدمة الصريحة في وقوع المساقاة و المزارعة بلفظ الأمر، ثم انه قال: أيضا و في عبارة المصنف تجوز، لانه قال: و عبارتها كذا و لم يذكر القبول، مع أنه أحد ركني العبارة عنها، فلا بد من ذكره، و لعله أشار بما ذكر الى الاكتفاء بالقبول الفعلي كما اختاره العلامة في القواعد، فتنحصر العبارة في الإيجاب، و الأقوى اعتبار القبول اللفظي كغيره من العقود اللازمة.

أقول: فيه ان المفهوم من الاخبار كصحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة، و جملة من الاخبار التي قدمناها في كتاب البيع أن المدار في القبول على حصول الرضا بما دل عليه الإيجاب، و ان لم يكن بلفظ، و كذا في جانب الإيجاب الا ان الأظهر اشتراط اللفظ في جانب الإيجاب، و ان كان بعض متأخري المحدثين، قد اكتفى أيضا بمجرد الرضا، و ما ذكره في الصحيحة المذكورة هو صورة عقد المساقاة، و هو خال من ذكر لفظ القبول، كما ادعاه.

و كذلك جملة من العقود التي وردت بها الاخبار كما لا يخفى على من راجع الروايات التي قدمناها في كتاب البيع، و به يظهر ضعف ما ادعاه من أن الأقوى اعتبار القبول اللفظي، فإنه- مع كونه لا دليل عليه- مردود بظهور الدليل على خلافه كما عرفت.

الثالثة [في عدم اعتبار كون الأرض ملكا لأحدهما]

- المفهوم من كلام شيخنا الشهيد الثاني في المسالك أنه لا بد من كون الأرض ملكا لأحدهما عينا أو منفعة، لأنه المستفاد من حقيقة المزارعة و صيغتها، فلا تشرع المزارعة في الأرض الخراجية إلا باستعمال حيلة من الحيل الشرعية.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست