نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 25
قال في المختلف بعد نقل ذلك: و الوجه عندي صحة ذلك لوجود المقتضى، و انتفاء المانع، أما وجود المقتضى فلان عقد الضمان صدر من أهله في محله، و أما انتفاء المانع فليس إلا الأصالة و الفرعية، و ذلك لا يصح للمانعية، لتحقق المال في ذمة الضامن، و براءة ذمة المضمون عنه، فيكون كالأجنبي، قوله «لا فائدة فيه» قلنا:
ممنوع لجواز أن يضمن الحال مؤجلا و بالعكس انتهى.
أقول: ظاهر كلام جملة من الأصحاب جواز التسلسل في الضمان، بأن يضمن ضامن، ثم يضمن عنه آخر، و هكذا، و يصح دوره، كما صرح به العلامة فيسقط بذلك الضمان، و يرجع الحق كما كان، و لم يخالف في ذلك الا الشيخ كما عرفت.
و من فروعه المترتبة عليه أنه لو وجد المضمون له الأصل الذي صار ضامنا معسرا جاز له الفسخ و الرجوع الى الضامن السابق، و منها الاختلاف، بأن يضمن الحال مؤجلا و بالعكس، كما ذكره العلامة، و به يندفع كلام الشيخ أنه لا فائدة فيه.
و بالجملة فإنه لا مخالف في الحكم المذكور الا ما تقدم حكايته عن الشيخ، و العجب هنا من المحقق الأردبيلي حيث ادعى الاتفاق على الحكم المذكور، مع اشتهار خلاف الشيخ، و تصريح الأصحاب به [1] و الله العالم.
[1] حيث انه (قدس سره) قال بعد قول المصنف و ترامى الضمان ما صورته أى يصح أن يضمن ضامن شخصا ثم يضمنه آخر و هكذا و يسمى التسلسل و يكون حكم كل لا حق مع سابقه حكم الأولين و الظاهر عدم الخلاف عند الأصحاب في ذلك و وجهه ظاهر مما تقدم و كأنهم يريدون الرد على بعض العامة و الظاهر تجويز دوره أيضا عندهم بخلاف العامة. انتهى و مما ذكرنا يعلم ان الأصحاب انما أرادوا بما ذكروه الرد على الشيخ كما عرفت، لكنه لما غفل عن خلاف الشيخ، و ظن الاتفاق في الحكم حمل كلامهم على الرد في هذا المقام على العامة. منه (رحمه الله).
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 25