responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 24

مناف له، فلا يصح ثم قال: احتج بأن الثابت في ذمة الضامن قدر المال، و دفع الأقل بعد الحكم عليه، بالأكثر ابتداء عطية من المضمون له للضامن فلا يسقط.

و الجواب ما تقدم من منافاة الضمان لذلك، فالحكمة يقتضي عدم الصحة. انتهى أقول: و الأظهر في الجواب هو ما قدمناه سابق هذا الموضع من روايتي عمر بن يزيد و عبد الله بن بكير الواردتين في الصلح، و انه ليس له الا الذي صالح عليه، و هي مبنية على أنه أقل الأمرين كما هو الغالب، فان الظاهر من المصالحة هو دفع ما هو أقل من الحق و تراضى الطرفين عليه، و الا فلو كان ذلك قدر الحق كان أداء للدين، و لا يحتاج الى صلح و لا تراض عليه، و الرواية دالة بإطلاقها على ذلك، سواء كان قبل الحكم الذي هو كناية عن المطالبة، و الحكم بوجوب الدفع أو بعده، و ما ذكره العلامة طاب ثراه يكون مؤيدا لذلك. و الله العالم.

الحادي عشر [حكم ما لو ادعى الضامن الجنون حالة الضمان]:

قال الشيخ في المبسوط: إذا ضمن باذنه كان له مطالبة المضمون عنه بتخليصه و ان لم يطالبه المضمون له، و قال أيضا في الكتاب المذكور: إذا ادعى الضامن الجنون حالة الضمان و لم يعرف له حالة الجنون كان القول قوله، لأن الأصل براءة الذمة، و كلا الحكمين محل بحث و إشكال.

أما الأول فإن ظاهر الأصحاب هو المنع من المطالبة في الصورة المذكورة، لأنه انما يرجع عليه بعد الأداء بما يؤديه، و الحال أنه هنا لم يؤد شيئا، و لعل المضمون له يبرؤه من الدين كلا أو بعضا فكيف يتسلط الان على المطالبة، و أما الثاني فإن ما استند اليه من أصالة البراءة معارض أيضا بأن الأصل عدم الجنون، و الأصل صحة الضمان فيعارض ما ذكره من الأصل بأحد هذين الأصلين، و يبقى الأصل الثاني سالما عن المعارض.

الثاني عشر [في عدم جواز ضمان المضمون عنه عن الضامن ما ضمنه عنه]:

- قال الشيخ في المبسوط: إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم و ضمن المضمون عنه عن الضامن لم يجز، لان المضمون عنه أصل للضامن، و هو فرع للمضمون عنه، فلا يجوز أن يصير الأصل فرعا و الفرع أصلا، و أيضا فلا فائدة فيه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست