responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 229

و مرجع هذا الخلاف الى أن عقد المضاربة هل هو عقد شرعي صحيح أو باطل؟ و القول المشهور مبنى على الأول، و الثاني على الثاني.

و الأول هو المستفاد من الاخبار المتظافرة من طرق الخاصة و العامة، و به قال كافة العلماء من الطرفين الا ما ذكرناه، و قد تقدمت جملة من الاخبار الدالة على ذلك في المسئلة الاولى من المقصد الأول، و منها صحيحة محمد بن قيس [1] و موثقته المتقدمتان في صدر هذا الكتاب، و منها أيضا زيادة على ذلك

موثقة إسحاق بن عمار [2] عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن مال المضاربة؟

قال: الربح بينهما، و الوضيعة على المال».

و حسنة الكاهلي [3] عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) «في رجل دفع الى رجل مالا مضاربة فجعل له شيئا من الربح مسمى. فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه؟ قال: على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح [4]».

احتج القائلون بالقول الثاني بأن النماء تابع للأصل بالأصالة، فيكون الربح للمالك، و لان هذه المعاملة معاملة فاسدة لجهالة العوض فتبطل، فيكون الربح لصاحب المال، و عليه أجرة المثل للعامل.

و الجواب أن جميع ما ذكروا ان كان هو مقتضى قواعدهم كما صرحوا به في غير موضع، الا أنه بعد استفاضة النصوص و تكاثرها كما عرفت بصحة هذه المعاملة، و فيها الصحيحة و غيرها مع عدم مخالف و لا مناقض فيها، فإنه يجب القول بصحة العقد،


[1] الكافي ج 5 ص 240 ح 3، التهذيب ج 7 ص 188 ح 16، الوسائل ج 13 ص 185 ح 2 و 4.

[2] المصدر ح 15، الوسائل ج 13 ص 186 ح 5.

[3] التهذيب ج 7 ص 188 ح 17، الوسائل ج 13 ص 186 ح 6.

[4] أقول: هذا الخبر بحسب ظاهره لا يخلو من الاشكال و نقل عن الشيخ أنه حمله على ما إذا كان المال بينهما شركة، و انما أطلق عليها المضاربة مجازا و الأقرب كما ذكره بعض مشايخنا المحققين من متأخر المتأخرين هو أن يكون المراد أنه حصل ربح ثم بعد ذلك وضيعة فإنه ينقص من ربح كل منهما بنسبة نصيبه من الربح، منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست