responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 228

الثالث- لو اختلف العامل و المالك في قدر رأس المال

فمقتضى القاعدة أن القول قول العامل بيمينه، لانه ينكر قبض الزيادة، و المالك يدعي إقباضها و لا فرق في ذلك بين كون المال باقيا، أو تالفا بتفريط العامل، بل الحكم في الثاني بطريق أولى، فإن العامل حينئذ غارم، فالقول قوله في القدر.

قال في المسالك: هذا كله إذا لم يكن ظهر ربح، و الا ففي قبول قوله اشكال من جريان التعليل المذكور، و هو الظاهر من إطلاق المصنف، و من اقتضاء إنكاره لزيادة رأس المال توفير الربح، فيزيد حصته منه، فيكون ذلك في قوة اختلافهما في قدر حصته منه مع أن القول قول المالك فيه بيمينه، و لانه مع بقاء المال الأصل يقتضي كون جميعه للمالك، الى أن يدل دليل على استحقاقه الزائد، و مع تلفه بتفريط فالمضمون قدر مال المالك، و إذا كان الأصل استحقاق المالك لجميعه قبل التلف الا ما أقر به للعامل، فالضمان تابع للاستحقاق و هذا هو الأقوى، و ربما قيل: ان القول قول المالك الا مع التلف بتفريط مطلقا، و هو ضعيف جدا انتهى.

ثم انه كتب في الحاشية في بيان صاحب هذا القول: قال القائل به الامام فخر الدين في شرح القواعد.

المقصد الثالث في الربح:

و فيه مسائل-

الأولى [استحقاق المضارب من الربح ما وقع عليه الشرط]:

المشهور بين الأصحاب أن المضارب يستحق من الربح ما وقع عليه الشرط من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك، و هو اختيار الشيخ في الخلاف و المبسوط و الاستبصار، و قال في النهاية ان له أجرة المثل، و الربح بتمامه للمالك، قال: و قد روى أنه يكون للمضارب من الربح بمقدار ما وقع الشرط عليه من نصف أو ربع، أو أقل أو أكثر، و نقل هذا القول أيضا عن الشيخ المفيد، و سلار و ابن البراج.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست