responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 230

و عدم الضرر بجهالة العوض كما قيل مثله في المزارعة و المساقاة، و منع تبعية النماء للأصل.

أقول: و هذا الموضع أيضا مؤيد لما قدمنا ذكره في غير موضع من عدم وجوب الالتزام بقواعدهم، و الوقوف عليها في مقابلة النصوص، فان ما ذكروه هنا من القواعد المذكورة قد بنوا عليه الأحكام في جملة من المواضع، و احتجوا به في غير مقام، الا أنه لما وردت النصوص هنا كما ترى على خلافها، وجب الخروج عنها بذلك، و حينئذ فالواجب هو الوقوف على النصوص حيثما وجدت.

الثانية [حكم اشتراط الشياع في الربح]:

الظاهر أنه لا خلاف بينهم في أنه يشترط في الربح الشياع، بمعنى أن يكون كل جزء جزء منه مشتركا، لانه مقتضى المضاربة كما تنادي به الاخبار المتقدمة من حكمها، بأن الربح بينهما، يعنى كل جزء جزء منه، و ما لم يكن مشتركا فإنه خارج عن مقتضاها، فهذا الشرط داخل في مفهوم المضاربة.

و يتفرع عليه صور، منها- أن يجعل لأحدهما شيئا معينا كعشرة دراهم مثلا، فإنه باطل اتفاقا، و كذا لو ضم الى ذلك أن الباقي بينهما، و لانه ربما لا يربح الا ذلك القدر، فيلزم أن يختص به من شرط له، و يبقى الأخر بغير شيء مع أن الروايات المتقدمة قد اتفقت على أن الربح بينهما.

و بالجملة فإن عقد المضاربة يقتضي الاشتراك بينهما في كل ما يحصل من الربح بمقتضى الأخبار المذكورة، و هيهنا الربح ليس بينهما، سواء ضم الى ذلك ان الباقي بينهما أم لا، بل الذي بينهما انما هو بعضه على تقدير الزيادة، و جميعه على تقدير عدم الزيادة انما هو لمن شرط له، فيبطل العقد البتة على كل من الصورتين.

و منها أن يقول: خذه قراضا و الربح لي، و وجه الفساد فيه أيضا ظاهر، لان مقتضى القراض كما عرفت من النصوص و اتفاق كلمة الأصحاب الاشتراك في

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست