responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 205

المضاربة في هذه المدة، بل لكل منهما فسخها قبل الأجل، و الشرط و العقد صحيحان، أما الشرط ففائدته المنع من التصرف بعد السنة، لأن جواز التصرف تابع للاذن عن المالك، و لا اذن بعد المدة المذكورة، و أما العقد فإنه لا مانع من صحته الا ما ربما يتوهم من هذا الشرط، و هو غير مناف لمقتضى العقد، إذ غايته أن التصرف ليس مطلقا بل محدود بوقت معين، و هو صحيح لما عرفت، و كذا لو قال له: ان مرت بك سنة فلا تشتر و بع، أو قال: فلا تبع و اشتر، فان العقد صحيح، و كذا الشرط لعين ما عرفت، من أن أمر البيع و الشراء منوط بنظر المالك و أمره، فله المنع منهما بعد السنة، أو من أحدهما بطريق اولى، و هذا بخلاف ما لو شرط اللزوم، بأن قال: على أنى لا أملك منعك، فان هذا الشرط مناف لمقتضى العقد، إذ مقتضاه كما عرفت الجواز، فيكون الشرط المذكور باطلا، و به يبطل العقد على المشهور من أن العقد المشتمل على شرط فاسد باطل، و شرط الأجل مرجعه الى تقييد التصرف بوقت خاص، و هو غير مناف لمقتضى العقد كما عرفت.

و لو شرط عليه أن لا يشترى الا من زيد، و لا يبيع الا على عمرو أولا يشتري إلا المتاع الفلاني، أو لا يسافر الا الى البلد الفلانية، أو لا يسافر بالكلية صح و وجب عليه العمل بالشرط فان خالف ضمن، لكن لو ربح كان الربح بينهما.

و يدل على ذلك جملة من الاخبار منها ما رواه

ثقة الإسلام و الشيخ عن محمد بن مسلم [1] في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة، و ينهى أن يخرج به فخرج قال: يضمن المال، و الربح بينهما».

و روى الحلبي [2] في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:


[1] الكافي ج 5 ص 240 ح 2، التهذيب ج 7 ص 189 ح 836.

[2] المصدر ح 1، الوسائل ج 13 ص 181 ح 1 و 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست