responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 204

عن تعقيب الإيجاب بالقبول، و عدم الفصل بينهما، فان هذا انما يتجه فيما لو كان القبول لفظا، الا أن يراد أنه لا بد من التواصل و ان كان القبول فعلا، بأن يكون الأخذ بعد الإيجاب بلا فصل، و هو بعيد.

و بالجملة فإنه لا دليل على اعتبار هذه المقارنة، بل ربما دلت ظواهر جملة من الاخبار المشتملة على العقود على خلاف ذلك، و الأصل إناطة صحة العقد بالرضا، و الألفاظ الدالة عليه من الطرفين، فان ذلك غاية ما تدل عليه الآية و الروايات، و ما عداه من المقارنة المذكورة خال من الدليل، و لا خلاف بينهم في أن القراض من العقود الجائزة من الطرفين، و يؤيده أنه وكالة في الابتداء، ثم قد يصير شركة بعد العمل، و كل من الوكالة و الشركة من العقود الجائزة، و لا فرق في ذلك بين انضاض المال بمعنى صيرورته دراهم بعد أن كان عروضا، أو كان عروضا لم ينض، فلكل منهما فسخه و ان كان عروضا، و ليس لصاحب المال أن يكلف المضارب بإنضاض العروض بان يصيرها دراهم كالأول و ليس للمضارب أيضا أن يقول للمالك اصبر حتى ينض المال.

الثانية [في لزوم العمل بما شرط]:

في جملة من الشروط الواقعة في العقد، قال في التذكرة: يجب التنجيز في العقد، فلا يجوز تعليقه على شرط أو صفة مثل إذا دخلت الدار أو إذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك، و كذا لا يجوز تعليق البيع و نحوه لأن الأصل عصمة مال الغير. انتهى.

أقول: لا يخفى ما في دليله من تطرق النظر إليه، فإن عموم الأدلة الدالة على جواز هذا العقد من آية و رواية شامل لما ذكره، فإنه تجارة عن تراض، و عقد المضاربة التي قدمنا نقله عنه في صدر الكتاب شامل له.

و بالجملة فإنه لا دليل يعتمد عليه في ما ذكره من البطلان بهذا الشرط، و الأصل عدمه و لو قال ضاربتك سنة بمعنى انه جعل أجلا للمضاربة لم تلزم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست