responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 206

في الرجل يعطى الرجل المال فيقول له: ائت أرض كذا و كذا و لا تجاوزها، و اشتر منها قال: فان جاوزها و هلك المال فهو ضامن، و ان اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه و ان ربح فهو بينهما».

و ما رواه من

الكافي عن ابى الصباح الكناني [1] في الحسن «عن أبى عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعمل المال مضاربة قال: له الربح و ليس عليه من الوضيعة شيء، الا أن يخالف عن شيء مما أمره صاحب المال».

و ما رواه

الشيخ في التهذيب عن أبى بصير [2] «عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطى الرجل مالا مضاربة و نهاه أن يخرج به الى أرض أخرى، فعصاه فقال: هو له ضامن، و الربح بينهما إذا خالف شرطه و عصاه».

و عن الحلبي [3] في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) «قال المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح و ليس عليه من الوضيعة شيء، الا أن يخالف أمر صاحب المال».

و ما رواه

في الفقيه و التهذيب عن أبى الصباح [4] «قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به الى الأرض، و نهى أن يخرج به الى أرض غيرها، فعصى فخرج به الى أرض أخرى فعطب المال، فقال:

هو ضامن، و ان سلم فربح فالربح بينهما».

و ما رواه

الشيخ عن جميل [5] «عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل دفع الى رجل ما لا يشترى به ضربا من المتاع مضاربة، فذهب فاشترى به غير الذي أمره به، قال: هو ضامن، و الربح بينهما على ما شرط».

و هذه الرواية في طريقها معاوية بن حكيم، و هو و ان قال النجاشي:


[1] الكافي ج 5 ص 241 ح 7.

[2] التهذيب ج 7 ص 187 ح 13.

[3] التهذيب ج 7 ص 187 ح 14.

[4] التهذيب ج 7 ص 189 ح 23، الفقيه ج 3 ص 143 ح 1 و هذه الرواية في الوسائل ج 13 ص 181.

[5] التهذيب ج 7 ص 193 ح 39، الفقيه ج 3 ص 143 ح 1 و هذه الرواية في الوسائل ج 13 ص 182.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست