نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 206
في الرجل يعطى الرجل المال فيقول له: ائت أرض كذا و كذا و لا تجاوزها، و اشتر منها قال: فان جاوزها و هلك المال فهو ضامن، و ان اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه و ان ربح فهو بينهما».
و ما رواه من
الكافي عن ابى الصباح الكناني [1] في الحسن «عن أبى عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعمل المال مضاربة قال: له الربح و ليس عليه من الوضيعة شيء، الا أن يخالف عن شيء مما أمره صاحب المال».
و ما رواه
الشيخ في التهذيب عن أبى بصير [2]«عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطى الرجل مالا مضاربة و نهاه أن يخرج به الى أرض أخرى، فعصاه فقال: هو له ضامن، و الربح بينهما إذا خالف شرطه و عصاه».
و عن الحلبي [3] في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام)«قال المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح و ليس عليه من الوضيعة شيء، الا أن يخالف أمر صاحب المال».
و ما رواه
في الفقيه و التهذيب عن أبى الصباح [4]«قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به الى الأرض، و نهى أن يخرج به الى أرض غيرها، فعصى فخرج به الى أرض أخرى فعطب المال، فقال:
هو ضامن، و ان سلم فربح فالربح بينهما».
و ما رواه
الشيخ عن جميل [5]«عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل دفع الى رجل ما لا يشترى به ضربا من المتاع مضاربة، فذهب فاشترى به غير الذي أمره به، قال: هو ضامن، و الربح بينهما على ما شرط».
و هذه الرواية في طريقها معاوية بن حكيم، و هو و ان قال النجاشي: