responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 180

أبرأ أو صالح منه على شيء بلا خلاف.

فان كان شريكه بعد في المال الذي في ذمة الغريم، لكان في هذه الصور كلها يشارك من لم يهب و لم يبرء فيما، يستوفيه منه و يقبضه، ثم ان عين المال الذي كان شركة بينهما ذهبت و لم يستحقا في ذمة الغريم الذي هو المدين عينا لهما معينة، بل دينا في ذمته لكل واحد منهما مطالبة نصيبه، و إبراء ذمته و هبته، و إذا أخذه و تقاضاه فما أخذ عينا من أعيان الشركة حتى يقاسمه شريكه فيها» و لم يذهب الى ذلك سوى شيخنا أبى جعفر الطوسي في نهايته، و من قلده و تابعه، بل شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان لم يذكر ذلك في كتاب له و لا تصنيف، و كذلك السيد المرتضى، و لا تعرضا للمسألة، و لا وصفها أحد من أصحابنا المتقدمين في تصنيف له جملة، و لا ذكرها أحد من القميين، و انما ذكر ذلك شيخنا في نهايته من طريق أخبار الآحاد أورد ثلاثة أخبار أحدها مرسل، و عند من يعمل بأخبار الآحاد لا يلتفت اليه، و لو سلم الخبران الآخران تسليم جدل، لكان لهما وجه صحيح يستمر على أصول المذهب و الاعتبار، و هو أن المال الذي هو الدين كان على رجلين، فأخذ أحد الشريكين و تقاضا جميع ما على أحد الرجلين فالواجب عليه هنا أن يقاسم شريكه على نصف ما أخذه منه، لأنه أخذ ما يستحقه عليه و ما يستحقه شريكه أيضا عليه، لان جميع ما على أحد المدينين لا يستحقه أحد الشريكين بانفراده، دون شريكه الأخر، فهذا وجه صحيح، فيحمل الخبران على ذلك إذا أحسنا الظن براويهما، فليتأمل ذلك، و ينظر بعين الفكر الصافي ففيه غموض، انتهى.

و ملخص استدلاله يرجع الى دليلين، أحدهما أن لكل واحد من الشريكين أن يبرء الغريم من حقه، و يهبه له و يصالح على شيء منه دون الأخر، و متى أبرأه برء من حقه، و ان بقي حق الأخر، و كذا إذا وهب أو صالح، فكما لا يشارك من وهب أو صالح لشريك الأخر إذ استوفى حقه، فكذلك لا يشاركه هو لو استوفى حقه.

و ثانيهما أن متعلق الشركة بينهما كان هو العين و قد ذهبت، و لم يبق عوضها

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست