responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 181

الا دين في ذمته، فإذا أخذ أحدهما حقه منه لم يكن قد أخذ عينا من أعيان الشركة، بل من أمر كلي في ذمته لا يتعين الا بقبض المالك أو وكيله، و هنا ليس كذلك، لأنه إنما قبض لنفسه.

أقول: فيه أولا أن ما ذكره من الدليل الأول ظاهر البطلان، إذ لا ملازمة بين الأمرين، بل الفرق بين الحالين ظاهر، فإنه في صورة الإبراء أو الهبة أو الصلح قد برئت ذمة الغريم من مال الشريك الذي أبرأه، أو وهبه أو صالحه، و لم يبق في ذمته إلا حصة الشريك الأخر، فكيف يشاركه فيما استوفاه، و هو لم يستحق شيئا بالكلية بل صار كالأجنبي، بخلاف ما لو لم يقع شيء من هذه الثلاثة، و بقي المال المشترك في ذمة الغريم، كما هو محل البحث، فإذا دفع شيئا و الحال هذه فإنما دفع عما في ذمته من المال المشترك، و المدفوع انما هو من المال المشترك، فلا يختص به القابض.

و ثانيا أن ما ذكره في الدليل الثاني فهو وجه عقلي لا يسمع في مقابلة النصوص الصريحة الصحيحة، فإنها اجتهاد بحت في مقابلة النصوص، و هو على قاعدته المنهدمة و طريقته المنخرمة من عدم العمل باخبار الآحاد جيد أما عند من لا يقول بقوله، بل يعمل بها فلا وجه لهذا التعليل في مقابلتها، و أما ما يفهم من المسالك من الميل الى ما ذهب اليه ابن إدريس، تمسكا بما ذكره في الدليل الثاني حيث أيده و شيده بوجوه أطال بذكرها، و طعن في أخبار المسئلة حيث قال:

انها قاصرة عن الاستدلال بها لإرسال بعضها، و ضعف الأخر و عدم صراحة المطلوب في بعضها، ففيه أن الكلام معه في هذا المقام يرجع الى الاستدلال بالأخبار المذكورة، و بيان صحتها و صراحتها في المدعى، فالواجب ذكرها هنا و بيان ما يدل عليه، و ان كنا قد قدمناها في كتاب الدين من المجلد المتقدم.

فنقول من الاخبار المذكورة، ما رواه

الشيخ و الصدوق في الصحيح عن

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست