responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 179

يكن فيه شيء أو لم يكن ثمة بيت مال فمن مال الشركاء، لانه لمصالحهم فهو كالكيال و الوزان لهما، و ينبغي أن يكون ذلك بالحصص بينهم، بأن يقسم أجرة المثل على الحصص، فيعطى كل بنسبة ماله.

أقول: لا يخفى أنه لا وجود لهذه الأحكام في الاخبار كما أشرنا إليه آنفا، و ان كان بعضها يمكن استنباطه، و عمومات الاخبار في غير هذا المقام يأتي ان شاء الله في كتاب القضاء، وفق الله تعالى للوصول اليه.

الفصل الثالث في لواحق هذا الباب:

و فيه أيضا مسائل

[المسألة] الأولى [في مشاركة الآخر فيما استوفاه شريكه من الثمن]

- المشهور بين الأصحاب أنه إذا باع الشريكان المتاع صفقة بثمن معلوم ثم استوفى أحدهما من المشترى شيئا من الثمن، فإنه يشاركه فيه الأخر، و احترزوا بقولهم صفقة عما إذا باع كل منهما نصيبه بعقد على حدة، فإنهما لا يشتركان فيما يقتضيه أحدهما إجماعا.

و الأصحاب فرضوا هذا الحكم في بيع الشريكين المتاع صفقة، لمناسبة باب الشركة، و الا فهو يجري أيضا فيما لو كان سبب الشركة ميراثا و نحوه، و لم ينقل الخلاف في هذه المسئلة الا عن ابن إدريس، فإنه منع من الشركة فيما يقتضيه أحدهما لنفسه من ذلك المال المشترك، و حكم به لقابضه.

قال: و إذا كان بينهما شيء فباعاه بثمن معلوم، كان لكل منهما ان يطالب المشترى بحقه، فإذا أخذ حقه شاركه فيه صاحبه على ما قدمناه، لان المال الذي في ذمة المشترى غير متميز، فكل جزء يحصل من جهته، فهو شركة بعد بينهما على ما ذكره شيخنا في نهايته، «و الذي يقتضيه أصول مذهبنا أن كل واحد من الشريكين يستحق على المدين قدرا مخصوصا و حقا غير حق شريكه، و له هبة الغريم، و إبراءه منه، فمتى أبرءه أحدهما من حقه برء منه فقط، و بقي حق الأخر الذي لم يبرءه منه فقط بلا خلاف، فإذا استوفاه و تقاضاه منه لم يشاركه شريكه الذي وهب، أو

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست