responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 143

للراكب، لقوة يده و شدة تصرفه بالنسبة إلى القابض، و هو قول الشيخ في المبسوط فإنه قال: انه يحكم بها لأقواهما يدا و آكدهما تصرفا، و هو الراكب، و به قال المحقق في الشرائع و العلامة في المختلف.

و قيل: هما سواء في الدعوى و هو قول الشيخ في الخلاف: قال: إذا تنازعا في دابة و أحدهما راكب، و الأخر أخذ بلجامها و لم يكن مع أحدهما بينة، جعلت بينهما نصفين، لعدم دليل على وجوب تقديم أحدهما على الأخر. انتهى و به قال ابن إدريس.

و قال في المسالك: و وجه التسوية اشتراكهما في اليد، و قوتها لا مدخل له في الترجيح، و لهذا لم يؤثر في ثوب بيد أحدهما أكثره كما سيأتي. نعم مع الراكب زيادة التصرف، الا أنه لم يثبت شرعا كونه مرجحا، و تعريف المدعى و المنكر منطبق عليهما، بتفسيراته، و حينئذ فالقول بالتساوي أقوى بعد أن يحلف كل منهما لصاحبه إذا لم يكن بينة. انتهى.

أقول: فيه أن ما ذكره هنا جار في التنازع في السقف الذي بين الغرفة و الدار السفلى، مع أنه قد اختار هناك القول باختصاص صاحب الغرفة به لقوة يده، فإنه قال بعد نقل تعليل العلامة الذي قدمنا نقله ثمة: ما لفظه و لان تصرفه فيه أغلب من تصرف صاحب السفلى، و الفرق بين المسئلتين غير ظاهر.

و قال في المسالك أيضا تفريعا على ما اختاره: و لا عبرة عندنا بكون الراكب غير معتاد فنية الدواب، و المتشبث معتادا لذلك: و ما ذكر حكم الدابة، أما اللجام فلمن في يده، و السرج لراكبه.

أقول: مقتضى ترجيحهم بالقرائن في أمثال هذه المقامات كما تقدم في غير موضع أنه لا مانع من الترجيح هنا أيضا بما منعه من كون الراكب غير معتاد لقنية الدواب، و قابض اللجام معتادا لذلك.

و يؤيده ما ذكره المحقق الأردبيلي هنا حيث قال: و يمكن اعتبار القرائن مثل كون الدابة بحيث يعلم عادة كونها للراكب، دون القابض: فيحكم له

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست