responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 144

أو بالعكس.

و أما ما ذكره بالنسبة إلى اللجام و السرج فإنه رده المحقق المتقدم ذكره بالبعد، قال: أنه يبعد أن يكون اللجام لشخص، و الدابة لاخر، و كذا الجل و الرحل فالحكم غير واضح، انتهى.

أقول: و يؤيده ما تقدم في غير مقام من أن الأحكام انما تبنى على الافراد المتكررة الغالبة، دون الفروض النادرة.

و كيف كان فان الحكم في هذه المقامات بمجرد هذه التعليلات من غير وجود نص واضح لا يخلو من مجازفة. و الله العالم.

الرابعة [لو تنازعا ثوبا في يديهما]

- قيل: لو تنازعا ثوبا في يديهما لكن في يد أحدهما أكثره، فهما سواء فيه لاشتراكهما في مسمى اليد، و لا ترجيح لقوتها: و الفرق بين هذه المسئلة و سابقتها عند هذا القائل هو أن التصرف الذي كان مع الراكب بالركوب زائدا على اليد، منتف هنا فاختلف الحكم لذلك.

و أما على ما ذكره في المسالك في ما قدمنا نقله عنه من أنه يثبت شرعا كونه مرجحا يصير حكم المسئلتين من باب واحد، فيحكم بالتساوي فيهما بعد حلف كل منهما لصاحبه، قال في المسالك: نعم لو كان أحدهما لابسا للثوب و الأخر ممسكا له فهي كمسألة الراكب و القابض، لزيادة تصرف اللابس على اليد، و ربما قيل هنا: بتقديم اللابس، لان الظاهر أنه لم يتمكن من لبسه، الا و هو غالب مستقل باليد انتهى.

أقول: الظاهر أن هذا القول هنا يجرى مجرى القول بتقديم الراكب في مسئلة تنازع الراكب و القابض، لأنهما مشتركان في زيادة التصرف بالركوب و اللبس على مطلق اليد في كل من الموضعين، و مقتضى ما ذكره في المسالك في تلك المسئلة من عدم ثبوت الترجيح بذلك، ينبغي ان يجرى في هذا الموضع بمقتضى حكمه بالمساواة بين المسئلتين، الا أنه أغمض النظر هنا عن ذلك، و ربما

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست