responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 126

الثاني [في حكم الرجوع بعد وضع الخشب المعار]:

قالوا، إذا التمس الجار وضع جذوعه على حائط جاره لم يجب على جاره اجابته. نعم يستحب، و استدل في المسالك على الاستحباب بما روى عنه (صلى الله عليه و آله) من قوله» من كان يؤمن بالله و اليوم الأخر فلا يمنعن جاره من وضع خشبة على جداره».

أقول: لم أقف على هذا الخبر في كتب أخبارنا، و الظاهر أنه من طريق العامة حيث انه نقل في المسالك أن بعضهم أجاز وضع الخشب بدون الاذن مستندا الى هذا الخبر.

و كيف كان فان عموم اخبار قضاء الحوائج للمؤمنين و التوصية بالجار و نحو ذلك مما يدل على الاستحباب في مثل ذلك، فلا بأس به.

ثم انه لو أذن له في الوضع فله الرجوع في الاذن ما لم يضعه اتفاقا، أما لو وضعه فقيل: انه ليس له الرجوع لاقتضاء الاذن في ذلك الدوام و التأبيد كالإذن في دفن الميت في الأرض، و للإضرار الحاصل بالنقض حيث يفضى الى خراب ملك المأذون، ذهب اليه الشيخ في المبسوط و جماعة، و المشهور بين المتأخرين، و منهم المحقق و العلامة و الشهيدان و غيرهم أن له الرجوع لأنه عارية، و الأصل جواز تصرف المالك في ملكه بأي نحو كان، قالوا: و الحاقه بالدفن قياس مع الفارق، لتحريم نبشه، لا من حيث تخريب البناء و الإضرار يندفع بضمان الأرش.

أقول: و هذا الجواب جيد، الا أن بعضهم احتمل جواز النقض مجانا من غير أرش، بناء على أن الاذن إنما أفاد العارية، و لازمها الرجوع متى أراد مع أصالة براءة ذمة المالك من ثبوت مال لغيره عليه على تخليص ملكه منه، بل أصالة البراءة مطلقا.

و القائلون بالأول استندوا إلى أنه بناء محترم صدر بالاذن، فلا يجوز قلعه الا بعد ضمان نقصه، و لان فيه جمعا بين الحقين، و لانه سبب الإتلاف لإذنه، و المباشر ضعيف، لأنه بالأمر الشرعي.

ثم انه على تقدير وجوب الأرش فهل هو عوض بما نقصت آلات الواضع بالهدم؟

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست