responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 125

الإنسان ملكه شارعا و سبيلا مسبلا و يسلك فيه شخص آخر، أو يجيء جماعة أرض قرية أو بلدة و يتركوا مسلكا نافذا بين الدرب و المساكن، و يفتحوا اليه الأبواب، أو يصير موضع من الموات جادة يسلك الناس فيها، فلا يجوز تغييره، و كل موات يجوز استطراقه، لكن لا يمنع أحد من إحيائه بحصول الممر عليه، فليس هو حكم الشوارع. انتهى.

و قال في الدروس: يجوز عمل سرداب في الطريق النافذ، إذا أحكم أزجه و لم يحصر الطريق من وجهها، و لو كان في المرفوع لم يجز و ان أحكم إلا بإذنهم، و مثله الساقية من الماء إذا لم يكن لها رسم قديم، و منع الفاضل من عمل الساقية و ان أحكم الأزج عليها في النافذ، أما لو بناها بغير أزج فإنه يمنع منها إجماعا، و يجوز لكل أحد إزالتها انتهى.

المقام الثالث في الجدران:

و البحث فيها يقع في موارد

الأول- الجدار بين الملكين

اما أن يكون لواحد من صاحبي الملكين، أو يكون مشتركا بينهما، فان كان مختصا بأحدهما كان له التصرف فيه كيف شاء، بهدم و بناء و نحو ذلك، و ليس للآخر وضع جذع و لا خشبته عليه الا بإذن صاحبه، و هذا كله مما لا خلاف فيه و لا اشكال، و ان كان مشتركا لم يجز لأحدهما التصرف فيه الا بإذن الأخر، كوضع وتد و فتح كوة و نحو ذلك، حتى أنه عد في التذكرة من ذلك أخذ تراب ليترب به الكتاب، فإنه لا يجوز إلا بإذن شريكه ثم استثنى من ذلك ما لا يقع المضايقة به كالاستناد اليه، و اسناد المتاع إليه إذا لم يتضرر الجدار بذلك، و هذا الحكم عام في جدار الغير مطلقا، لأنه بمنزلة الاستظلال بجدار الغير، و الاستضائة بسراجه، و لو منع المالك أو الشريك من الاستناد فهل يحرم أم لا؟ جزم في التذكرة بذلك و تبعه في المسالك و استقرب في الدروس العدم لانتفاء الضرر قال في المسالك: و موضع الخلاف ما إذا كان المجلس للمستند و الا لم يجز إجماعا.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست