responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 101

عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله بأدنى تفاوت، و المراد بكون الدرهمين معهما كما تضمنه الخبران هو كونهما تحت يديهما معا، ليتساويا في الدعوى، فلو كانا في يد مدعى الدرهمين لقدم قوله فيهما بيمينه، و لو كانا في يد مدعى الدرهم لقدم قوله فيه بيمينه و أما إذا كانا في يديهما معا فالحكم ما ذكره (عليه السلام).

و الوجه في أحد الدرهمين واضح، لان مدعى الدرهم قد اعترف لصاحبه بأنه لا يستحق من الدرهم الثاني شيئا، و انما يبقى النزاع بينهما في درهم، و كل منهما يدعيه، و قد حكم (عليه السلام) بالقسمة بينهما أيضا، و حينئذ فلمدعي الدرهمين درهم و نصف، أما الدرهم فلاعتراف صاحبه له به، و أما النصف من الدرهم الثاني فمن حيث حكمه (عليه السلام) في الدعوى على هذه الكيفية بالقسمة انصافا.

و يستفاد منه كون الحكم كذلك في كل عين ادعاها اثنان مع إثبات يديهما عليهما و لا بينة، أو يكون لكل منهما بينة، الا أنه لا رجحان لإحديهما على الأخرى و ظاهر الرواية المذكورة و كذا كلام جملة ممن ذكر المسئلة هو أن الدرهم يقسم بينهما انصافا من غير يمين.

و المفهوم من كلام جملة من المتأخرين أنه لا بد من أن يحلف أولا كل منهما للآخر على استحقاق النصف، و من نكل من أحدهما قضى به للآخر، و لو نكلا معا أو حلفا قسم بينهما نصفين، بل صرح بذلك في التذكرة فقال: لو كان في يد شخصين درهمان فادعاهما أحدهما و ادعى الأخر واحدا منهما اعطى مدعيهما معا درهما و كان الأخر [1] بينهما نصفين، لان مدعى أحدهما غير منازع في الدرهم الأخر فيحكم به لمدعيهما، و قد تساويا في دعوى أحدهما يدا و دعوى فيحكم به لهما.

هذا إذا لم يوجد بينة، و الأقرب أنه لا بد من اليمين فيحلف كل واحد منهما على استحقاق نصف الأخر الذي تصادم دعواهما فيه، فمن نكل منهما قضى به للآخر، و لو نكلا معا أو حلفا معا قسم بينهما نصفين لما رواه عبد الله بن المغيرة، ثم ساق الرواية كما قدمناه. انتهى.


[1] أى الدرهم الأخر الذي هو محل الدعوى. منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست