responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 100

الرواية إشعار بما شرطه من ان ذلك القول عند انتهاء الشركة، و ارادة فسخها- ممنوع فإن غاية ما تدل عليه كون هذا الشرط وقع بعد الشركة و العمل بالمال المشترك، حتى صار بعضه أو كله دينا، و هذا لا يلزم منه ارادة الفسخ، و أنه آخر الشركة، بل يمكن أن يكون هذا الكلام وقع في الأثناء بأنهم لما اشتركوا على العمل بذلك المال بمقتضى الشركة من كون الزيادة للجميع، و النقص على الجميع، اشترط بعضهم هذا الشرط في الأثناء و استمروا على الشركة بهذا الشرط، و لعل في قوله (عليه السلام) «لا بأس إذا اشترطا» ما يشير اليه، بمعنى أنه لا بأس بالشركة على هذا الوجه، فيستمران على العمل بالشركة على هذا الوجه الذي اشترط، و الا فلو كان المراد انما هو ما ذكره من أن هذا القول عند انتهاء الشركة و ارادة فسخها، فإنه لا وجه للتعبير بالشرط، بل كان ينبغي أن يقول لا بأس إذا تراضيا بذلك، فان لفظ الشرط انما يناسب استمرار العقد، بأن يكون العقد باقيا بهذا الشرط، لا انقطاعه و تمامه كما لا يخفى. و بذلك يظهر صحة إطلاق من أطلق في العبارات المذكورة و الله العالم.

المسئلة السادسة [في تنازعهما فيما بأيديهما]

- قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذا الكتاب أحكاما لا أعرف لذكرها فيه وجها، لعدم صدق العنوان فيها، و انما ذكرتها تبعا لهم في المقام.

منها أنه لو كان معهما درهمان فادعاهما أحدهما، و ادعى الأخر أحدهما كان لمدعيهما معا درهم و نصف، و للآخر نصف درهم، و يدل على ذلك ما رواه

الصدوق في الفقيه و الشيخ في التهذيب عن عبد الله بن المغيرة [1] عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لي، و قال الأخر: هما بيني و بينك فقال: اما الذي قال: هما بيني و بينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له و انه لصاحبه و يقسم الأخر بينهما.

و ما رواه الشيخ في التهذيب بسنده عن محمد بن أبي حمزة [2] عمن ذكره


[1] الفقيه ج 3 ص 22 ح 8- التهذيب ج 6 ص 208 ح 12.

[2] المصدر ص 292 ح 16 و هما في الوسائل ج 13 ص 169: الباب 9.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست