responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 102

و ظاهره حمل إطلاق الخبر على هذا التفصيل الذي ذكره حيث أنه مقتضى القواعد عندهم، و قال في الدروس بعد فرض المسئلة و ان في الرواية المشهورة للثاني نصف درهم، و الباقي للأول ما لفظه و يشكل إذا ادعى الثاني النصف مشاعا فإنه يقوى القسمة نصفين، و يحلف الثاني للأول و كذا كل مشاع. انتهى.

قال بعض الأفاضل [1]: و كأن نظره [2] على أن النصف في الحقيقة بيد الأول و النصف بيد الثاني، فمدعى التمام خارج بالنسبة الى الثاني، فيكون البينة على الأول و اليمين على الثاني، لكن العدول عن الرواية المعتبرة مشكل، و سيأتي إنشاء الله تعالى في لاحق هذه المسئلة ما فيه مزيد إيضاح للمقام.

و منها ما لو أودعه إنسان دينارين و آخر دينارا و امتزج الجميع ثم تلف أحد الدنانير الثلاثة، فإن الحكم هنا كما في سابق هذه المسئلة، لما رواه

في الفقيه و التهذيب عن السكوني [3] عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام) «في رجل استودع رجلا دينارين و استودعه آخر دينارا فضاع دينار منها فقضى أن لصاحب الدينارين دينارا و يقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين».

و جملة من المتأخرين قيدوا الحكم المذكور بما إذا كان امتزاج الدنانير و كذا ضياع أحدهما بغير اختيار و لا تفريط من الأمين، و الا لكان ضامنا، فيخرج


[1] هو الفاضل الخراساني في الكفاية. منه (رحمه الله).

[2] قوله و كأن نظره الى آخره، أقول: توضيحه هو أنه من حيث كون الدرهمين في يديهما معا فكان الأمر يرجع في الحقيقة الى أن درهما في يد الأول و هو مدعى الدرهمين، و درهما في يد الثاني و هو مدعى الدرهم، و حينئذ فمدعى الدرهمين خارج لكون ما يدعيه من الدرهمين، ليس في يده، و انما في يده واحد خاصة فيكون عليه البينة من حيث كونه خارجا، و اليمين على الثاني من حيث كونه منكرا لدعوى الدرهمين فيقدم قوله بيمينه، فإذا حلف على نفى استحقاقه الدرهمين بقي الأخر بينهما انصافا أيضا، قال: و هكذا في كل مشاع كما ذكر الشهيد، و منها لو كان في يديهما ثوب ادعاه أحدهما كملا و ادعى الأخر نصفه، فإنه يقدم قول الأخر بيمينه و يقسم الثوب بينهما انصافا، و الوجه في قسمة الدرهم الباقي إنصافا بعد التمثيل أنه قد سقط دعوى صاحب الدرهمين باليمين، و الأخر انما يدعى درهما خاصة، و هو يتضمن الإقرار لصاحبه بدرهم، فيبقى الدرهم الأخر بينهما. منه (رحمه الله).

[3] الفقيه ج 3 ص 23 ح 12، التهذيب ج 7 ص 181 ح 10، الوسائل ج 13 ص 171 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست