responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 95

الخروج من الربا، بأن يجيء الرجل محتاجا الى مبلغ من النقد يريده إلى مدة بنفع يكون لصاحب النقد في ذلك المال ضمن المدة المذكورة، فيشتري منه متاعا بقيمة زائدة على القيمة الواقعية مؤجلة عليه إلى مدة معلومة بينهما، فإذا اشتراه و استقر الثمن في ذمة المشترى و هو طالب العينة باعه من صاحبه الأول أو غيره بثمن أنقص مما اشتراه و قبض ثمنه، و بقي ذلك المبلغ الأول عليه الى حلول الأجل، فربما تعذر عليه بعد حلول الأجل فيتعين أيضا من ذلك الشخص أو غيره ليوفي دينه، السابق.

فقوله في الخبر يأتينا الرجل المساوم يريد المال، أى المال النقد، و انما يريد اقتراضه إلى مدة بنفع يكون فيه، و هذه المساومة بده دوازده و نحوها الى آخر ما ذكر انما هو حيلة في التخلص من الوقوع في الربا، قوله لم يجد أحدا أغلى به، أى لم يجد أحدا يشترى منه بثمن غال كثير، و أما منعه (عليه السلام) لقبول الحوالة و منعه من الدفع الا الى صاحب الحرير فلا أعرف له وجها، و لهذا حمله بعض مشايخنا على الكراهة.

قوله و ربما لم يتفق بيني و بينه البيع الى آخر الخبر معناه أنه ربما لم يتفق بيني و بين طالب العينة البيع، فالتمس من الذي باعني المتاع أن يفسخ البيع الذي بيني و بينه، و يقبل متاعه، فقال (عليه السلام) أو ليس البيع الأول الذي وقع بينك و بينه لازما بحيث أنه لو شاء لم يفسخ البيع، و لو شئت أنت عدم الرد لم يجب عليك الرد، فقال: بلى الأمر كذلك، و لو هلك المتاع قبل الفسخ كان من مالي فقال (عليه السلام) إذا لم تعد هذا الشرط أي إنشاء لم يقبل، و ان شئت لم ترد فلا بأس، فهو من عدا يعدو أى تجاوز.

الثاني: ما رواه

في الكافي و التهذيب عن الحسين بن المنذر. [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يجيئني الرجل فيطلب العينة فاشترى له المتاع من أجله ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني قال: فقال: إذا كان بالخيار إنشاء باع، و ان شاء لم يبع، و كنت أيضا بالخيار ان شئت اشتريت و ان شئت لم تشتر فلا بأس، قال:


[1] الكافي ج 5 ص 202 التهذيب ج 7 ص 51.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست