responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 96

فإن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد و يقولون: ان جاء به بعد أشهر صلح فقال انما هذا تقديم و تأخير فلا بأس به».

أقول ما ذكره في هذا الخبر هو المعنى الأول من المعنيين المذكورين في النهاية، و من هذا الخبر يظهر أن مذهب العامة تحريم العينة، لأن المراد بأهل المسجد علماء العامة الذين كانوا يجلسون في مسجد النبي (صلى الله عليه و آله)، لأجل نشر العلوم، و تعليم الناس و الى ذلك يشير كلام صاحب النهاية المتقدم، و قوله (عليه السلام) «إذا كان بالخيار» الى آخره كناية عن تحقق البيع و لزومه واقعا، بمعنى أنه إذا تحقق البيع الأول و جميع شروط الصحة فلا بأس بشراءك منه، و كان العامة كانوا يشترطون الفصل بين البيعين بمدة مديدة، فقال (عليه السلام): انما هذا تقديم و تأخير، فلا مدخل له في الجواز ثم لا يخفى أن الخبر المذكور و ان كان مطلقا بالنسبة إلى التأجيل و عدمه، و حصول النفع و عدمه، الا أنه يجب حمله على غيره من أخبار المسألة كالخبر المتقدم و غيره، و كان ذلك لمعلومية الحكم من لفظ العينة كما عرفت من معناها آنفا.

الثالث: ما رواه

في الكافي و التهذيب عن منصور بن حازم [1] في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينة، فقال: ليس عندي و هذه دراهم فخذها و اشتر بها فأخذها، و اشترى ثوبا كما يريد، ثم جاء به ليشتريه منه؟ فقال: أ ليس ان ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟ فقلت: بلى، فقال: ان شاء اشترى و ان شاء لم يشتر قال: فقال: لا بأس به».

أقول: الاشتراء هنا قد وقع وكالة عن صاحب الدراهم، و الغرض هنا انما تعلق بالسؤال عن الشراء على هذه الكيفية، و قوله (عليه السلام)، «أ ليس ان ذهب الثوب» الى آخره بمعنى أن ضمان الثوب على الذي اعطى الدراهم: و أن الذي اشتراه بالخيار بين أن يشتريه من صاحب الدراهم، و أن لا يشتريه، مما يوضح أن الشراء الأول انما كان وكالة عن صاحب الدراهم، لا أنه أقرضه الدراهم فشرى بها لنفسه


[1] الكافي ج 5 ص 203 التهذيب ج 7 ص 52.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست