responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 94

من الاخبار الواردة بذلك في المقام. و الكلام ذيل كل منها بما يكشف عن معناه نقاب الإبهام.

الأول: ما رواه

في الكافي عن إسماعيل ابن عبد الخالق [1] في الصحيح قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام)، عن العينة و ذلك أن عامة تجارنا اليوم يعطون العينة فأقص عليك كيف نعمل قال: هات قلت: يأتينا الرجل المساوم يريد المال فيساومنا و ليس عندنا متاع فيقول: أربحك ده يازده و أقول أنا: ده دوازده، فلانزال نتراوض حتى نتراوض على أمر، فإذا فرغنا قلت له: أى متاع أحب إليك ان اشترى لك؟ فيقول: الحرير لانه لا يجد شيئا أقل وضيعة منه، فأذهب و قد قاولته من غير مبايعة فقال: أ ليس إن شئت لم تعطه و ان شاء لم يأخذ منك؟ قلت: بلى، قلت فأذهب فأشترى له ذلك الحرير و أماكس بقدر جهدي ثم أجيء به الى بيتي فأبايعه فربما ازددت عليه القليل على المقاولة، و ربما أعطيته على ما قاولته، و ربما تعاسرنا و لم يكن شيء، فإذا اشترى منى لم يجد أحدا أغلى به من الذي اشتريته منه، فيبيعه منه، فيجيئني ذلك فيأخذ الدراهم، فيدفعها اليه و ربما جاء فيحيله على، فقال: لا تدفعها الا الى صاحب الحرير، قلت: و ربما لم يتفق بيني و بينه البيع به، فأطلب اليه ليقيله منى فقال: أو ليس لو شاء لم يفعل و ان شئت أنت لم ترد، فقلت: بلى لو أنه هلك فمن مالي قال: لا بأس بهذا إذا أنت لم تعد هذا فلا بأس».

أقول: ما اشتمل عليه هذا الخبر هو المعنى الثاني من المعنيين اللذين ذكرهما في النهاية، و إطلاق كلام ابن إدريس شامل لهذه الصورة أيضا، لأن قوله ثم يبيعها بدون ذلك أعم من أن يكون البيع على من اشترى منه أو على غيره.

و في الخبر أيضا دلالة على أنه لا يختص العينة بما إذا كان الغرض منها قضاء دين عليه كما يشعر به كلام ابن إدريس، و ان كان قد ورد ذلك في جملة من أخبار المسألة لأن ظاهر الخبر المذكور انما هو أخذ المال لينتفع به.

و ظاهر هذا الخبر و غيره من أخبار العينة أن الغرض من ذلك هو الحيلة في


[1] الكافي ج 5 ص 203.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست