responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 72

أقول: و المسألة لخلوها عن النص موضع إشكال، فإن مقتضى قواعدهم و هو ظاهر الاخبار أيضا أن المملوك محجور عليه، لا يصح شيء من أفعاله من بيع و غيره الا بإذن مولاه، و ظاهر تفرع الصحة على تقدم الاذن و الوكالة، و الذي هنا ليس كذلك و الله العالم.

الثانية [في أنه يجوز للحاكم أن يبيع على السفيه و المفلس و الغائب]:

قد صرح جملة من الأصحاب بل الظاهر أنه لا خلاف فيه- بأنه يجوز للحاكم الشرعي أن يبيع على السفيه و المفلس و الغائب مع المصلحة، و ظاهر أخبار نيابته عن الامام (عليه السلام) يقتضي ذلك، فإن للإمام (عليه السلام) ذلك لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

و كما ورد في خصوص المفلس مثل

رواية عمار [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص، فان أبى باعه فيقسم بينهم يعنى ماله».

و مثلها رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)

و في مرسلة جميل [2] عن جماعة من أصحابنا عنهما (عليهما السلام) قالا الغائب يقضى عنه إذا قامت عليه البينة و يباع ماله و يقضى عنه دينه و هو غائب و يكون الغائب على حجته إذا قدم» الحديث.

و هو ظاهر في بيع الحاكم الشرعي الذي قد ثبت الدين عنده بالبينة، و يتعدى ذلك الى عدول المؤمنين مع فقد الحاكم الشرعي كما يدل عليه بعض الاخبار من جواز تولى عدول المؤمنين لبعض الحسبيات مع فقد الحاكم، و لأنه إحسان محض، و لا سبيل على المحسنين.

الثالثة [في أنه يجوز الجمع في عقد واحد من المختلفات]:

قد صرح جملة من الأصحاب بأنه يجوز الجمع في عقد واحد بين لمختلفات كبيع، و اجارة، و نكاح، و سلف، بعوض واحد، و يقسط عن ثمن المثل،


[1] الكافي ج 5 ص 102 الوسائل الباب- 6 من أبواب أحكام الحجر الرقم- 1.

[2] الكافي ج 5 ص 102.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست