نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 71
عن أبيه عن على (عليهم السلام)«أنه كره بيع صك الورق حتى يقبض».
قال في النهاية الأثيرية في حديث أبي هريرة قال المروان: أحللت بيع الصكاك، هي جمع صك و هو الكتاب، و ذلك أن الأمراء كانوا يكتبون الناس بأرزاقهم و عطياتهم كتبا فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها معجلا، و يعطون المشترى الصك ليمضي و يقبضه فنهوا عن ذلك لانه بيع ما لم يملك و لم يقبض، انتهى.
و قال ابن إدريس في السرائر: و لا يجوز أن يبيع الإنسان رزقه على السلطان قبل قبضة له، لان ذلك بيع غرر، و بيع ما ليس يملك له، لانه لا يملكه الا بعد قبضه إياه، و لا يتعين ملكه الا بعد قبضه إياه، و كذلك بيع أهل مستحق الزكوات و الأخماس قبل قبضها، لانه لا يتعين ملكها لهم الا بعد قبضها، فجميع ذلك غير مضمون، و بيعه غير جائز و لا صحيح، انتهى.
و قد تقدم كثير من مسائل هذا الفصل في الفصول المتقدمة.
الفصل الثاني عشر في نكت متفرقة
و هي بمنزلة النوادر لكتاب البيع،
الاولى: لو أمر العبد آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه
فظاهر كثير منهم الجواز، و قيل: بالعدم، و علل العدم بأمرين، أحدهما اعتبار التغاير بين المتعاقدين، و عبارة العبد كعبارة سيده، و ثانيهما اشتراط اذن المولى في تصرف العبد، و لم يسبق له منه اذن، و رد الأول بأن المغايرة الاعتبارية كافية، و من ثم اجتزئنا بكون الواحد الحقيقي موجبا قابلا و هنا أولى، و الثاني بأن مخاطبة السيد له بالبيع في معنى التوكيل له في تولى القبول، و يظهر من بعض محققي متأخري المتأخرين المناقشة في الثاني قال: إذ ينبغي ثبوت الوكالة قبل العقد، و يمكن القول بأنه حاصل هنا لان خطابه بأن يبيعه من موكله يدل على تجويز الوكالة سابقا و الرضا، الا أن يقال: لا بد من التصريح حتى يعلم العبد الذي هو الوكيل، و ذلك غير معلوم، و قد يناقش في القبلية أيضا، إذ قد يكفي المعية و حين العقد، بحيث لا يقع جزء من العقد قبل الوكالة، انتهى.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 71