نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 73
و أجرة المثل و مهره، كان يقول: بعتك هذا الثوب، و آجرتك هذا الدار سنة، و أنكحتك ابنتي، و بعتك مأة من حنطة إلى شهر، بمأة دينار، فيقول: قبلت، فإنه صحيح عندهم، و اعترضهم في هذا المقام المحقق الأردبيلي (عطر الله مرقده) فقال:
بعد نقل ذلك عنهم، دليله عموم أدلة جواز العقود، و عدم ظهور المانع، و يمكن عدم الجواز، لجهالة ثمن المبيع، و أجرة السكنى، و مهر الابنة حال البيع، و هو ليس أقل في الجهل مما إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بكذا، و هو غير جائز عندهم للجهالة، و لهذا نقل في التذكرة عن الشيخ عدم جواز بيع عبدين يكون كل واحد منهما لشخص و باعاهما صفقة لجهالة ثمن كل واحد، و يمكن الفرق بأن هذا الكل لشخص واحد، و الظاهر أنه لا ينفع على أن المهر للبنت، و أنهم ما يفرقون و يؤيد عدم الجواز ما روى من طرقهم و طرقنا المنع من جواز بيع و شرط مثل
رواية عمار [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «بعث رسول الله (صلى الله عليه و آله) رجلا من أصحابه واليا فقال له: انى بعثتك الى أهل الله يعني الى أهل مكة فأنهاهم عن بيع ما لم يقبض و عن شرطين في بيع و عن ربح ما لم يضمن».
و يطلق الشرط على البيع كثيرا.
و رواية سليمان بن صالح [2] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن سلف و بيع، و عن بيعين في بيع، و عن بيع ما ليس عندك، و عن ربح ما لم يضمن».
و المصنف في التذكرة رد دليل الشيخ بأنه يكفي معلومية ثمن الكل، و لا يحتاج إلى معرفة ثمن الاجزاء لان الصفقة الواحدة يكفي معلومية الثمن الذي فيها و قال: ليس المراد بالشرط كل الشرط لجواز البعض بالاتفاق فكأنه محمول على الشرط المخالف للكتاب و السنة فحمل الشرط على معناه، و الظاهر ما قلناه كما يفهم من هذه الرواية، و يمكن أن يقال: الروايتان غير صحيحتي السند، فلا يصلحان لمعارضة عموم أدلة الكتاب و السنة و الأصل، و يمكن حملها على بعض الشرائط المخالفة للكتاب و السنة، و البيوع الغير الجائزة فتأمل و الاحتياط واضح، انتهى كلامه زيد مقامه.