responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 58

أقول: و بما أطلقه الشيخ هنا أفتى المحقق في الشرائع، و وافقه في المسالك لكن قيده بصورة الجهل، و الظاهر أن مراده الجهل بصحة البيع ثم قال: أما مع علمه فليس له الا الزيادة العينية التي يمكن فصلها، فالوصفية كالصنعة لا يستحق بسببها شيء، و بالجملة حكمه حكم الغاصب، و هذا هو أصح الأقوال في المسئلة انتهى: و حينئذ يصير هذا قولا ثالثا في المسألة.

و منها في قوله «فان ابتاعه بحكم البائع فحكم بأقل من قيمته» الى آخر الكلام فقال: هكذا أورده في نهايته و الاولى أن يقال البيع باطل، لان كل مبيع لم يذكر فيه الثمن يكون باطلا بغير خلاف بين المسلمين، فإذا كان كذلك فان كان باقيا بعينه فللبائع انتزاعه من يد المشترى، و ان كان تالفا و تحاكما فلصاحبه مثله ان كان له مثل، و ان كان لا مثل له فله قيمته أكثر القيم الى يوم الهلاك، لا قيمته في حال البيع، فإن أقر البائع بشيء لزمه إقراره على نفسه، الا أن يقر بأزيد من قيمته التي يوجبها الشارع، و انما هذه أخبار آحاد أوردها في نهايته إيرادا لا اعتقادا انتهى.

و أنت خبير بأنه قد تقدم في المسئلة السابعة من مسائل المقام الثالث من الفصل الأول نقل صحيحة رفاعة الدالة على بيع الجارية بحكم المشترى و عدم قبول البائع لما حكم به بعد أن دفع الجارية إلى المشترى، و وطأها المشترى، و حكمه (عليه السلام)، في الصورة المذكورة بأن يقوم الجارية قيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر مما بعث اليه كان عليه أن يرد عليه ما نقص من القيمة، و ان كان قيمتها أقل مما بعث فهو له، و لا يسترد منه شيئا، و لكن الأصحاب لم يذكروها، و قد تقدم تحقيق الكلام في ذلك بما خطر بالبال العليل، و الفكر الكليل.

و أما ما ذكره الشيخ هنا من الصحة في صورة حكم البائع على الوجه الذي ذكره فلم أقف فيه على دليل، و اما ما ذكروه من الضمان على المشترى للقاعدة المقررة عندهم «من ان كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» فقد تقدم الكلام

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست