نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 59
فيه أيضا في بعض المواضع المشار إليها آنفا.
الثانية [بطلان البيع إذا كان الثمن مجهولا]
قال في المختلف: لا خلاف بيننا في ان الثمن إذا كان مجهولا بطل البيع الا عن ابن الجنيد- فإنه قال: لو وقع على مقدار معلوم بينهما، و الثمن مجهول لأحدهما جاز إذا لم يكن بواجبه، و كان للمشتري الخيار إذا علم، و ذلك كقول الرجل يعنى كر طعام بسعر ما بعت، فاما ان جهلا جميعا قدر الثمن وقت العقد لم يجز، و كان البيع منفسخا- و الا من السيد المرتضى في المسائل الناصرية، فإنه قال: لا يشترط العلم برأس مال السلم إذا كان معلوما بالمشاهدة مضبوطا بالمعاينة- و الا من الشيخ في المبسوط في كتاب الإجارة فإنه قال: إذا باع شيئا بثمن جزاف جاز إذا كان معلوما مشاهدا و ان لم يعلم وزنه، و كذا مال السلم، لنا انه غرر فيكون منهيا عنه انتهى.
أقول- و نحو هذا الكلام ذكر في الدروس، و قد تقدم نقل عبارته، و الكلام في حكم هذه المسألة صحة و بطلانا تقدم في المسألة السابعة المشار إليها في سابق هذه المسألة.
الثالثة [بطلان بيع الصبرة]
قال في المختلف: بيع الصبرة باطل الا ان يعلما قدرها أو يعلمه أحدهما و يخبر الآخر حالة العقد، و لو جهلاها وقت العقد أو أحدهما بطل، سواء شاهداها أم لا، و سواء كالاها بعد ذلك أو لا، ذهب إليه علماؤنا أجمع، إلا ابن الجنيد فإنه جوز ذلك، و الشيخ قال في المبسوط: إذا قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم صح البيع، لأن الصبرة مشاهدة، و مشاهدة المبيع تغني عن معرفة مقداره، و قد روى أن ما يباع كيلا لا يباع جزافا و هو الأقوى عندي، ثم فرع على الوجهين بعض الفروع و هو مشعر بتردده، و ان قوى أحدهما، و رده المختلف بأنه غرر منهي عنه بالإجماع، و جزم في الخلاف بالبطلان.
أقول و قد تقدم الكلام في ذلك في المسألة المشار إليها آنفا فيما يصح بيعه من صور بيع الصبرة و ما يبطل.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 59