responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 57

و الثاني- أن الحدث الذي أبره المشترى ان كان عين مال له أخذه، و ان كان فعلا لم يكن له الرجوع على البائع بشيء، ثم انه احتج في المختلف على البطلان، قال: لنا على بطلان البيع مع الجهالة الإجماع عليه، و النهى عن الغرر و الحكم غير لازم، إذ ذلك لا يصير ما ليس بثابت في الذمة ثابتا، أقول: الظاهر من كلام الشيخ و من تبعه ممن تقدم ذكره هو التفصيل في البيع بحكم أحدهما، و أنه ان كان الحاكم هو المشترى فالبيع عندهم باطل، و ان كان الحاكم هو البائع، فإن حكم بأقل من قيمته كان البيع ماضيا، و لم يكن له أكثر من ذلك، و ان حكم بأكثر فالبيع أيضا صحيح و لكن ليس له أكثر من القيمة في حال البيع، الا أن يرضى المشترى بتلك الزيادة، و ظاهر ابن إدريس و من تأخر عنه كالمحقق و العلامة و غيرهما من المتأخرين هو البطلان مطلقا.

و ابن إدريس قد خالف الشيخ في مواضع، منها في قوله فان هلك في يد المبتاع كان عليه قيمة يوم ابتاعه، فقال: هكذا قال شيخنا أبو جعفر في نهايته، و الذي يقتضيه أصول المذهب أن الشيء ان كان له مثل فعليه مثله لا قيمته، و ان أعوز المثل فعليه ثمن المثل يوم الإعواز، و ان كان المبيع مما لا مثل له فإنه يجب عليه قيمة أكثر ما كانت الى يوم الهلاك، لان هذا بيع فاسد، و البيع الفاسد عند المحصلين يجرى مجرى الغصب في الضمان.

أقول: ما ذكره من التفصيل بالمثلي و القيمي جيد كما هو المتكرر في كلامهم، و أما تعيين وقت القيمة فقد تقدم الكلام فيه، و منها في قول الشيخ فان كان الحدث يزيد في قيمته و أراد انتزاعه من يده كان عليه أن يرد على المبتاع قيمة الزيادة لحدثه.

فقال: هكذا قال شيخنا في نهايته، و الاولى أن يقسم الحدث فيقول:

ان كان آثار أفعال لا أعيان أموال، فلا يرد على المبتاع شيء، و ان كان الحدث أعيان أموال فهو على ما قاله (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست