responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 402

و انما الخلاف في الزيادة بالمعنى الثاني، فظاهر الشيخ في المبسوط القول بالتبعية للأصل، قال في الكتاب المذكور: إذا وجد العين زائدة متصلة كالسمن و الكبر، و تعلم الصنعة كان للبائع الرجوع في العين و تتبعها الزيادة، بخلاف المنفصلة، لأن النماء المتصل يتبع الأصل فإذا فسخ العقد فيه تبعه الزيادة، و تبعه ابن البراج في ذلك، و كذلك العلامة في القواعد، و احتجوا على ذلك بأن هذه الزيادة محض صفه و ليست من فعل المفلس فلا تعد مالا له، و لانه يصدق أنه وجد عين ماله، فيرجع به و ذهب ابن الجنيد الى عدم التبعية حيث قال: و لو وجده زائدا أخذه أيضا بقيمته، و رد على الغرماء فضل القيمة ان شاء و الا سلمه، و اختاره العلامة في المختلف و احتج عليه بان أخذ العين خارج عن الأصل، فيثبت في الموضع المتفق عليه و هو إذا وجدها كما هي أو ناقصة و يبقى الباقي على حكم الأصل، و لان فيه ضررا على المفلس و الغرماء فيكون منفيا، و لا ضرر على المالك لو أخذ العين و دفع قيمة الزيادة، و لأن الزيادة مملوكة للمفلس، فلا يخرج عنه مجانا، و لأنها ليست عين مال الغير، بل زائدة عليه، فليس له أخذها، و انما سوغنا أخذها بدفع القيمة جمعا بين المصالح، و هو أخذ عينه التي لا تتم إلا بأخذها، و استعادة قيمة الزيادة للمفلس و الغرماء، إذ لا فرق بين أخذ عين الشيء و قيمته في المالية، و لا اعتبار في نظر الشرع بالخصوصيات.

و قول الشيخ أن- العقد انفسخ في الأصل فتتبعه الزيادة- ممنوع كالمنفصلة لان وجود الفسخ المجدد ان كان في تقدير وجود حال العقد، لزم في المنفصلة ما قاله في المتصلة، و الا لزم في المتصلة ما قاله في المنفصلة انتهى.

و أقول: من تدافع هذه التعليلات و تعارضها توقف جمع في الحكم المذكور كالمحقق في الشرائع، و هو ظاهر الشارح في المسالك أيضا، حيث اقتصر على نقل الأقوال و التعليلات المتعلقة بها، و لم يرجح شيئا كما هي قاعدته، و مقتضى مذهب ابن الجنيد و من تبعه أنه إذا رجع البائع في العين و لم يرد على الغرماء قيمة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست