responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 399

قال في المختلف بعد نقل ذلك: فقد خالف الشيخ في موضعين، الأول إطلاق الضرب بالنقص، الثاني احتساب المأخوذ بالقيمة و التالف بها، و الشيخ نسبهما الى الثمن، و قول ابن الجنيد لا يخلو من قوة انتهى.

و تفصيل هذه الجملة أنه إذا وجد البائع بعض ماله المبيع دون بعض، فالبعض الفائت لا يخلو اما أن يكون مما يقسط عليه الثمن، بمعنى أنه يبسط عليه، و ذلك فيما يصح افراده بالبيع كعبد من عبدين، و نصف الأثواب، أو لا يكون كذلك كيد العبد، و على التقديرين فاما أن يكون تلفه من قبل الله تعالى بآفة سماوية أو جناية أجنبي أو المشتري أو البائع، فالصور ثمان، و ملخص الكلام فيها أنها ترجع الى ثلاث صور

احديها ان يكون للفائت قسط من الثمن، و يجوز افراده بالبيع

، فإن البائع عندهم يتخير هنا بين أن يأخذ الباقي بحصته من الثمن، و يضرب مع الغرماء بحصة التالف، و بين أن يضرب بجميع الثمن مع الغرماء، و لا خلاف في الحكم المذكور عندهم و سبيله سبيل ما لو وجد العين سالمة كاملة كما تقدم، حيث أن الموجود يصدق فيه أنه وجد عين ماله، فله أن يأخذها، و ظاهرهم أنه لا فرق ههنا في وجوه التلف المتقدمة، فإنه بأيها اتفق فالحكم فيه ما ذكر.

الثانية ما إذا كان الفائت لا قسط له من الثمن

كيد العبد بأن وجده بعد البيع و عند ارادة الرجوع فيه بغير يد، فان كان فواتها من الله عز و جل أو من المشترى، فالمشهور و هو الذي ذكره الشيخ في عبارته أنه ليس للبائع إلا الرضا به على تلك الحال، و أخذه ناقصا من غير أن يضرب مع الغرماء بنقصانه، و هو أرشه، أو الضرب بالدين، و عللوا عدم الأرش هنا بأنه لا حق له في العين الا بالفسخ المتجدد بعد العيب، و انما حقه قبل الفسخ في الثمن، فالعين في يد المشترى غير مضمونة للبائع، فلم يكن له الرجوع بأرش المتجدد، و ظاهر عبارة ابن الجنيد المتقدمة انه لا فرق في الرجوع بالنقصان إذا اختار أخذ العين الباقية بين الصورتين المذكورتين، فكما أنه يرجع بالنقصان في صورة ما إذا كان للفائت قسط من الثمن، كذلك فيما إذا لم يكن قسط، فإنه حكم بأنه يضرب بالناقص في الموضعين، و عبارته

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست