responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 398

له، لأنك قد عرفت أنه بالحجر لا تحل الديون المؤجلة عليه، و انما تحل بالموت خاصة، و العين المذكورة و غيرها قد تعلق بها حق الغرماء الذين حجر لأجلهم، و صاحب هذا الدين لكونه مؤجلا ليس منهم، بل وجوده كعدمه.

الخامس- هل الخيار المذكور هنا في الحي أو الميت على الفور أو على التراخي؟

قولان: قالوا: للأول وجوب الوفاء بالعقد، و بناء البيع على اللزوم، فيقتصر في الخروج عن ذلك على موضع الضرورة جمعا، و للثاني إطلاق النص بثبوته، فيستصحب الى ان يثبت المزيل، و الى هذا القول مال في المسالك قال: و هو اختيار المصنف أيضا.

أقول: ليت شعري أي نص هنا دل بإطلاقه هذا الخيار، و ظاهر النصوص كما عرفت انما هو تعين أحد القولين، قال في المسالك: و الحق ان هذا الخيار خاص، خرج لما ذكر عن العموم، أو مقيد له، فيثبت مطلقا، و ان كان مراعاة الفورية أولى انتهى و فيه ما عرفت من أنه لا دليل عليه، و دعوى إطلاق النص به مجازفة ظاهرة و الله العالم.

الثاني [حكم ما لو وجد العين ناقصة]

قال الشيخ في المبسوط: إذا وجد العين ناقصة، فإن كان الناقص يمكن افراده بالبيع- كما لو كان المبيع عبدين تلف أحدهما كان له أخذ الباقي بحصته من الثمن، و ضرب مع الغرماء بما يخص التالف من الثمن، لتقسط الثمن عليهما على قدر قيمتهما- و ان لم يمكن افراده بالبيع كذهاب طرف العبد، فان لم يوجب أرشا بأن يذهبه الله تعالى أو المشتري، تخير البائع بين الضرب بالدين، و بين أخذ العين ناقصة من غير أن يضرب مع الغرماء بما نقص، لأن الأطراف لا يقابلها الثمن و لا جزء منه، و ان أوجب أرشا بأن يتلف بجناية أجنبي تخير البائع بين الضرب بدينه، و بين أخذه و الضرب بقسط ما نقص بالجناية من الثمن و قال ابن الجنيد ان وجد بعض متاعه أخذ بالقيمة يوم يسترده، و ضرب بما بقي له من الثمن مع الغرماء فيما وجد للمفلس، و كذلك لو وجده ناقصا أخذه بقيمته و كان بما بقي من أصل ثمنه كالغرماء في باقي مال المفلس.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست