responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 394

و ليس للغرماء ان يحاصوه».

و صحيحة أبي ولاد [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة، فمات المشترى قبل أن يحل ماله، و أصاب البائع متاعه بعينه، إله أن يأخذه إذا حقق له؟ قال: فقال: ان كان عليه دين، و ترك نحوا مما عليه فليأخذ ان حقق له، فان ذلك حلال له، و لو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شيء يأخذ بحصته، و لا سبيل له على المتاع».

و هذه الرواية هي مستند الشيخ فيما تقدم نقله عنه، و رد بأن مورد الرواية الميت، و الحكم فيه ذلك كما سيظهر لك، و محل البحث انما هو الحي و حينئذ فلا دلالة للخبر على مدعاه،

و رواية أبي بصير [2] «عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة و وديعة، و أموال أيتام و بضائع، و عليه سلف لقوم فهلك و ترك ألف درهم أو أكثر من ذلك، و الذي للناس عليه أكثر مما ترك، فقال: يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم».

و الشيخ جمع بين هذه الاخبار بحمل الأولين على الآخرين، فقال: انه لا يحاصه الغرماء إذا كان له ما يفي بمالهم من غير ذلك، فان لم يكن له شيء سوى ما للرجل بعينه كان هو و غيره من الديان في ذلك سواء، لان دينه و دين غيره متعلق بذمته، و هم مشتركون في ذلك.

أقول: و تفصيل الكلام في المقام أن يقال: إذا كان المديون مفلسا و وجد صاحب الدين عين متاعه فلا يخلو اما أن يكون ذلك في حياة المديون أو بعد موته، فان كان ذلك في حياته فالمشهور كما عرفت أن لصاحب المتاع أخذ عين متاعه و لو لم يكن سواها، و يدل عليه صحيحة عمر بن يزيد المذكورة، و خالف الشيخ كما تقدم نقله عنه، و قال: أنه لا اختصاص له الا أن يكون هناك وفاء استنادا إلى صحيحة أبي ولاد.


[1] التهذيب ج 6 ص 169.

[2] التهذيب ج 9 ص 161.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست