responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 393

عند من لا يلتفت الى هذه الإجماعات، الا أن يثبت ذلك في كلام المتقدمين، و يعلم اتفاقهم عليه، فإنه يكون حجة عندنا كما قدمنا ذكره في محله.

و

سادسها [عدم جواز قبض دون الحق للغارم]

- قالوا: لو كان له حق فليس له قبض دون حقه، و كان للغرماء منعه عن ذلك، لانه محجور عليه في أمواله و التصرف في أمواله ابتداء، و هذا منه، حتى لو تعين له الأرش فإنه لا يجوز له إسقاطه، و به صرح في التذكرة.

أقول: و فيه ما عرفت. و من ثم أعرضنا عن نقل جملة من تفريعاتهم في هذا المقام لعدم الدليل الواضح على صحة هذه القاعدة، فالتطويل بكثرة فروعها عار عن الفائدة و في ما ذكرناه أنموذجا كفاية للمتدرب في الصناعة.

الثاني [اختصاص الغريم بعين ماله إذا وجده]

من الأمور الأربعة المتقدم ذكرها: اختصاص الغريم بعين ماله إذا وجده، و تحقيق الكلام هنا ايضا يقع في موارد

الأول [أن من وجد منهم عين ماله كان له أخذها]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن من وجد منهم عين ماله كان له أخذها و ان لم يكن سواها، و له أن يضرب بدينه مع الغرماء سواء حصل في المال وفاء أم لا.

و نقل عن الشيخ أنه لا اختصاص الا أن يكون هناك وفاء و بالأول صرح الشيخ في الخلاف و ابن إدريس و ابن جنيد، و بالثاني صرح الشيخ في النهاية و الاستبصار و رجحه في المبسوط.

و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذا المقام

صحيحة عمر بن يزيد [1] عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه، قال: لا يحاصه الغرماء».

و هذه الرواية حجة القول المشهور، و هي ظاهرة فيه تمام الظهور.

و صحيحة جميل [2] عن بعض أصحابنا «عن ابى عبد الله (عليه السلام) في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشترى المتاع، و لم يدفع الثمن ثم مات المشترى و المتاع قائم بعينه فقال: إذا كان المتاع قائما بعينه رد الى صاحب المتاع، قال:


[1] التهذيب ج 6 ص 193.

[2] الوسائل الباب 5 من أبواب الحجر الرقم- 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست