responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 395

و قد عرفت عدم دلالتها على موضع النزاع لان موردها الميت، و الفرق بينه و بين الحي ظاهر، لإمكان تجدد الوفاء بالنسبة إلى الحي بإرث أو اكتساب أو زيادة قيمة في أعيان أمواله، أو تجدد نماء أو نحو ذلك، بخلاف الميت.

و ان كان ذلك بعد موته، فالمشهور أنه إذا وجد صاحب الدين عين متاعه فليس له أخذه الا ان يترك الميت نحوا مما عليه، فيجوز له أخذها، و عليه تدل صحيحة أبي ولاد المذكورة.

و نقل عن ابن الجنيد الحكم باختصاصه هنا و ان لم يكن غيرها، كما هو المشهور في الحي [1] و يدل عليه إطلاق مرسلة جميل، الا أن يحمل إطلاقها على وجود ما يحصل به وفاء الدين سواها، كما تقدم نقله عن الشيخ، و كيف كان فالظاهر هو القول المشهور في الموضعين، بحمل الاخبار مطلقها على مقيدها.

تنبيهات

الأول

- قال في المسالك: و لا فرق في الحكم المذكور في الميت بين أن يموت المديون محجورا عليه أم لا، لان الموت بمنزلة الحجر و قيل الحكم مختص بالمحجور عليه، و إطلاق النص يدفعه. انتهى.

أقول: لا إشعار في هذه الروايات المذكورة هنا بالحجر لا في الميت و لا في الحي، بل قد عرفت آنفا أنه لا دليل عليه مطلقا، و مقتضى كلامهم أنه في الحي لا بد


[1] بمعنى انه يشترط في الاختصاص بالعين كونه حيا و لو لم يكن سواها، بخلاف صورة الموت، فإنه لا يختص الا أن يكون هناك وفاء فإن الحكمة في ذلك ظاهرة، لان الميت لا تبقى له ذمة، فلا يناسب الاختصاص الا مع الوفاء، لئلا يتضرر الغرماء، بخلاف الحي فإن ما يتخلف من الدين يتعلق بذمته، و ربما لا يضيع، بأن يحصل بأحد الوجوه المذكورة في الأصل- منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست