responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 367

و ظاهرها ايضا حصول السفه بارتكاب بعض المعاصي، كشرب الخمر و الزنا، و ان لم يتضمن تضييع المال، و لم أطلع على قائل به، الا أن يحمل على ما يتضمن التضييع و فيه بعد.

و حمل بعض أصحابنا السفه الوارد في الاخبار في شارب الخمر على معنى غير المعنى المذكور هنا، و كأنه أراد به الفسق، و هو غير بعيد الا ان في بعض الاخبار في تفسير الآية و هي قوله «وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ» تفسيرها بشارب الخمر، فلا يتم ما ذكره.

و ظاهر كلام العلامة في التذكرة- المتقدم نقله في المقام الثالث من الموضع الأول في الصغر- أن ما لا يتضمن تضييع المال من المعاصي كمنع الزكاة و ترك الصلاة و نحوهما لا يعد سفها مع حفظ المال.

الا أن في المقام اشكالا قل من تنبه له، و هو أنه قد دلت الاخبار على جواز معاملة الظلمة و الحكام، و أخذ جوائزهم و عطاياهم، و قد تقدم نقل جملة من الاخبار بذلك و قبول الأخماس و الزكوات منهم، و نحو ذلك مع انه لا إشكال في ثبوت السفاهة في حقهم بصرف الأموال في غير حلها، مثل شراء الخمر و آلات اللهو و صرف الأموال إلى المغنين، و أصحاب اللهو و اللعب كما شاهدناه في زماننا، و صرف الأموال رياء و سمعة و نحو ذلك من المصارف المحرمة.

و مقتضى ذلك الحكم بسفاهتهم و عدم جواز معاملتهم، و لأصحاب و الاخبار على خلافه، و أن غاية ما حكم به الأصحاب الكراهة، تفاريا من طرح الأخبار الدالة على جواز ذلك، و أيضا أن الأصحاب صرحوا بأن الرشد شرط في صحة المعاملات كما هو ظاهر الآية المتقدمة.

و حينئذ فلا بد من تحققه، و العلم به في صحة المعاملة، تحقيقا للشرطية، و على هذا فمن دخل سوقا ليشتري متاعا سيما إذا كان غريبا كيف له بمعرفة ذلك، و العلم به أولا لتصح معاملته، مع أنه شرط إجماعا، و مقتضى الأصل العدم، حتى يعلم ذلك.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست