responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 366

قال: ان الله يقول [1] «لٰا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوٰاهُمْ إِلّٰا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلٰاحٍ بَيْنَ النّٰاسِ» و قال [2] «وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰاماً» و قال [3] «لٰا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيٰاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ».

أقول: يستفاد من هذه الاخبار بعد ضم بعضها الى بعض أن السفه مقابل للرشد، كما ذكره الأصحاب، و أن مجرد السفه موجب و مقتض لعدم الدفع الى من اتصف به، لان قوله سبحانه «لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ» اما أن يراد به أموالهم كما عرفت من خبر العياشي المذكور، أو ما هو الظاهر من الآية كما يدل عليه غيره، و النهى عن إعطائهم انما هو من حيث السفه، لان التعليق على الوصف يشعر بالعلية، فيكون المعنى لا تدفعوا الى السفهاء أموالهم أو أموالكم من حيث اتصافهم بالسفه.

و منه يعلم أنه العلة في المنع و المقتضى له و هو الظاهر من جملة الأخبار المذكورة و به يظهر قوة القول الذي اخترناه من الحكم بالحجر بمجرد السفه، و عدم التوقف على حكم الحاكم، و أنه يزول أيضا الحجر بزواله، لانه متى زالت العلة زال معلولها.

و منها يعلم أيضا أن الرشد مناط صحة التصرف حيث ما كان، و ذكره في الاية أعنى قوله «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً» انما وقع من حيث كونه كذلك، فان قوله (عليه السلام) إيناس الرشد حفظ المال، و في الرواية الأخرى الرشد العقل و إصلاح المال، انما هو تفسيره للرشد في حد ذاته، لا لخصوصية رشد الصبي.

و يستفاد أيضا من قوله (عليه السلام) في رواية القمي- فيمن يجهل حال بلوغه، فإنه يمتحن بريح إبطيه، و نبت عانته، و إذا كان كذلك فقد بلغ- أن نبت العانة علامة على البلوغ، لا على سبقه، كما قيل.

و ظاهر الاخبار المذكورة هو ترتب السفه على مجرد تضييع المال و إفساده، و اما اعتبار كون ذلك ملكة كما تقدم ذكره، فهو غير ظاهر منها.


[1] سورة النساء الآية- 114.

[2] سورة النساء الآية- 5.

[3] سورة المائدة الآية- 101.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست