responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 368

اللهم الا أن يقال: ن البناء هنا على الظاهر دون الأصل، باعتبار حمل أفعال المسلمين على الصحة، كما ورد في جملة من الاخبار من الأمر بحسن الظن بالمؤمن، حتى أن الفقهاء جعلوا هذا أصلا من الأصول المتداولة في كلامهم، و بنوا عليهم فروعا كثيرة، الا أن هذا انما يحسم مادة الإشكال الثاني، دون الأول. و الله العالم.

الثالثة [بطلان البيع بعد ثبوت الحجر على السفيه]

- إذا ثبت الحجر على السفيه فباعه انسان كان البيع باطلا، فان كان المبيع موجودا فلصاحبه استعادته، قالوا: و لا فرق في جواز استعادته مع وجوده بين كون من باعه عالما بالسفه أو جاهلا، لان البيع في نفسه باطل، فله الرجوع في ماله متى وجده، و ان تلف و كان القبض باذن صاحبه مع كونه عالما بالسفه، فان تلفه من مال صاحبه، لانه سلطه عليه مع علمه بأنه محجور عليه، و ان فرض فك الحجر عنه بعد ذلك، لأنه إذا لم يلزم حال الإتلاف لا يلزم بعد الفك.

و بالجملة فإن العلم بوجود السفه مانع من العوض، فإذا تلف و الحال هذه ففك الحجر بعد ذلك لا أثر له في ضمانه، أما لو تلف و الحال أن البائع جاهل بالسفه فالمشهور أن حكمه كذلك.

قيل: و وجهه أن البائع تصرف في معاملته قبل اختبار حاله، و علمه بأن العوض المبذول منه ثابت أم لا، فهو مضيع لماله، و لا يخفى ما في هذا التعليل العليل من الضعف، فإنه لا قائل بتوقف صحة البيوع على اختيار البائع أو المشتري بكونه محجورا عليه أم لا، بل و الأصل عدم ذلك و قد تقدم في سابق هذه المسألة ما يؤيده، و ظهور المانع بعد ذلك لا يوجب ما ذكروه، و لهذا ان العلامة في التذكرة نقل عن بعض الشافعية أن السفيه إذا أتلف المال بنفسه ضمن بعد رفع الحجر، ثم قال: و لا بأس به، و مراده مع الجهل، و الا فمع العلم لا خلاف و لا إشكال في كون تلفه من صاحبه، و أما إذا كان السفيه قد قبضه بغير اذن صاحبه و أتلفه، فإنه يضمنه مطلقا، سواء كان البائع عالما أو جاهلا، لان البيع كما عرفت فاسد، فلا يقتضي الاذن في القبض، فيدخل فيمن تصرف في مال غيره بغير اذن، كما لو غصب مالا أو أتلفه بغير اذن مالكه، فإنه يضمنه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست