responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 365

السفهاء على أقوال: أحدها- أنهم النساء و الصبيان، و رواه أبو الجارود [1] عن أبى جعفر (عليه السلام)، و ثانيها- أنه عام في كل سفيه من صبي أو مجنون أو محجور عليه للتبذير».

و قريب منه ما روى [2]

عن أبى عبد الله (عليه السلام) «أنه قال: ان السفيه شارب الخمر و من جرى مجراه» الى آخره.

و روى في الفقيه في تفسير قوله تعالى «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً» [3] عن الصادق (عليه السلام) «إيناس الرشد حفظ المال».

و روى في المجمع عن الباقر (عليه السلام) [4] «الرشد: العقل و إصلاح المال».

و القمي في تفسيره عنه (عليه السلام) «في هذه الآية قال: من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح و يحتلم، فإذا احتلم وجب عليه الحدود و اقامة الفرائض، و لا يكون مضيعا، و لا شارب خمر، و لا زانيا، فإذا آنس منه الرشد دفع اليه المال، و أشهد عليه، و ان كانوا لا يعلمون أنه بلغ فإنه يمتحن بريح إبطه، أو نبت عانته، فإذا كان كذلك فقد بلغ، فيدفع اليه ماله إذا كان رشيدا، و يجوز أن يحبس عنه ماله و يعتل عليه انه لم يكبر بعد».

و روى في الكافي عن أبى الجارود [5] قال: «قال أبو جعفر «(عليه السلام)»:

إذا حدثتكم بشيء فسلوني من كتاب الله، ثم قال: و في حديثه ان الله نهى عن القيل و القال: و فساد المال و كثرة السؤال فقيل: يا بن رسول الله و أين هذا من كتاب الله؟


[1] المستدرك ج 2 ص 525.

[2] الوسائل الباب- 46 من أبواب أحكام الوصايا الرقم- 2.

[3] الفقيه ج- 4 ص 146.

[4] المستدرك ج 2- 496.

[5] التهذيب ج 7 ص 231 الكافي ج 5 ص 300.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست