نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 307
المقصد الثالث في الشفيع
قالوا: و هو كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن، و يشترط فيه الإسلام إذا كان المشترى مسلما.
أقول. و تفصيل هذه الجملة يقع في مواضع
الأول [اشتراط الشركة بحصة مشاعة]
- قد عرفت في الشرط الأول من المقصد الثاني أن من شروط الشفعة الشركة بحصة مشاعة، فلا شفعة فيما قسم، و لا في الجوار الا فيما تقدم من صورة الاشتراك في الطريق، كما تقدم تحقيقه.
الثاني [المراد بالقادر على الثمن]
- قالوا: المراد بالقادر على الثمن ما يشمل القدرة بالفعل أو القوة، ليدخل فيه الفقير القادر على دفعه و لو بالاقتراض، و استشكلوا في المماطل و الهارب، لصدق القدرة عليهما بالفعل، فضلا عن القوة، فتصح الشفعة بناء على ذلك الحكم، الا ان اللازم من ذلك الضرر على المشترى، و الظاهر كما استظهره المحقق الأردبيلي عدم صدقه عليهما، لأنهما في قوة العاجز عن الثمن بل أقبح، و من هنا قالوا: لو ماطل القادر على الأداء بطلت الشفعة، قالوا: و لو ادعى غيبة الثمن فان ذكر أنه ببلده، أخر ثلاثة أيام من وقت حضوره للأخذ، و ان ذكر أنه ببلد آخر أجل بمقدار ذهابه اليه و أخذه و عوده و ثلاثة أيام.
و الذي وقفت عليه من الاخبار هنا ما رواه
الشيخ في التهذيب عن على بن مهزيار [1] في الحسن قال: «سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم ينض، فكيف يصنع صاحب الأرض ان أراد بيعها أ يبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة؟ قال: ان كان معه في المصر فلينتظر به ثلاثة أيام، فإن أتاه بالمال و الا فليبع و بطلت شفعته في الأرض، و ان طلب الأجل لي أن يحمل المال من بلد الى بلد آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل الى تلك البلدة و ينصرف، و زيادة ثلاثة أيام إذا قدم، فان وافاه و إلا فلا شفعة له».